All legislation

قرار Decision No. 440 03/05/2012

تعديل الجدول النموذجي لتقسيم نفقات الموازنة العامة

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1880-1882
Status
In force
Amended by
قرار رقم 75 تاريخ 13/03/2025 (the text)
قرار رقم 1358 تاريخ 27/08/2018 (the text)
قرار رقم 1151 تاريخ 12/11/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المواد 9 و13 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناءً على القرار رقم 2626/1 تاريخ 25/3/1996 المتعلق بتحديد الجدول النموذجي لتقسيم نفقات الموازنة العامة،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 2626/1 تاريخ 25/3/1996 وفقاً لما يلي: 1 - إلغاء النبذة 1 تعويضات عائلية من الفقرة 3 من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. 2 - إلغاء الفقرة 4 تقديمات العاملين في القطاع العام من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 تقديمات مرض وأمومة النبذة 2 تقديمات زواج النبذة 3 تقديمات ولادة النبذة 4 تقديمات وفاة النبذة 5 نفقات معالجة في المستشفيات النبذة 6 تقديمات مدرسية النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية النبذة 8 نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة 3 - إلغاء الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة النبذة 2 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب النبذة 3 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة النبذة 4 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية النبذة 5 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب النبذة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية النبذة 7 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم النبذة 8 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق التعاوني للمساعدين القضائيين النبذة 9 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى 4 - إلغاء الفقرة 7 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 مرض وأمومة النبذة 2 تعويضات عائلية النبذة 3 تعويضات نهاية الخدمة 5 - إلغاء النبذة 2 من الفقرة 9 نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 احتياطي لعطاءات مختلفة. 6 - إلغاء الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام من البند 14 التحويلات والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 مساهمات في رواتب وأجور موظفي البلديات النبذة 2 مساهمات في نفقات أخرى للبلديات النبذة 3 مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية النبذة 4 مساهمات في نفقات أخرى للجامعة اللبنانية النبذة 5 مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين النبذة 6 مساهمات إلى مجلس الجنوب النبذة 7 مساهمات إلى مجلس الإنماء والاعمار النبذة 8 مساهمات إلى المركز التربوي للبحوث والانماء النبذة 9 مساهمات أخرى داخل القطاع العام 7 - إلغاء الفقرة 7 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من البند 14 التحويلات والنبذات التابعة لها: النبذة 1 معاشات التقاعد النبذة 2 تعويضات نهاية الخدمة 8 - إلغاء النبذة 2 احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من الفقرة 9 من البند 14 التحويلات 9 - إلغاء النبذة 3 احتياطي لدعم فوائد القروض الإنمائية (زراعية، صناعية، سياحية) من الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية 10 - تعديل تسمية النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات من الفقرة 9 من البند 13 نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها لتصبح: احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة بدلاً من احتياطي لتعبئة الملاكات 11 - تعديل تسمية الفقرة 7 والنبذة 1 من البند 16 بحيث تصبح: نفقات استشفاء بدلاً من نفقات استشفاء في القطاع الخاص.

المادة 2

مادة 2: إحداث بند وفقرات ونبذات جديدة: A - إحداث بند جديد يحمل رقم 15 تحت تسمية منافع اجتماعية يشمل هذا البند من الفقرات الثابتة التالية: الفقرة 1 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الفقرة 3 تعويضات اجتماعية الفقرة 4 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد الفقرة 7 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفقرة 9 تقديمات أخرى 1 - الفقرة 1 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة تتألف هذه الفقرة من النبذتين التاليتين: النبذة 1 معاشات التقاعد النبذة 2 تعويضات نهاية الخدمة 2 - الفقرة 3 تعويضات اجتماعية تتألف هذه الفقرة من النبذة التالية: النبذة 1 تعويضات عائلية 3 - الفقرة 4 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام تتألف هذه الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 تقديمات مرض وأمومة النبذة 2 تقديمات زواج النبذة 3 تقديمات ولادة النبذة 4 تقديمات وفاة النبذة 5 نفقات معالجة في المستشفيات النبذة 6 تقديمات مدرسية النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية النبذة 8 نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة 4 - الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد تتألف هذ الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة النبذة 2 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب النبذة 3 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة النبذة 4 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية النبذة 5 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب النبذة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية النبذة 7 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم النبذة 8 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين النبذة 9 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى 5 - الفقرة 7 اشتراكات الدولة في صندوق الوطني الضمان الاجتماعي تتألف هذه الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 مرض وأمومة النبذة 2 تعويضات عائلية النبذة 3 تعويضات نهاية الخدمة النبذة 4 مدفوعات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 6 - الفقرة 9 تقديمات أخرى تشمل هذه الفقرة النبذتين التاليتين: النبذة 1 احتياطي للعطاءات النبذة 2 احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة B - إحداث فقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام من البند 14 التحويلات (جديدة) والنبذات الثابتة التابعة لها: النبذة 1 مساهمات للرواتب والأجور النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية أخرى النبذة 3 مساهمات إجمالية للنفقات التشغيلية النبذة 9 مساهمة لنفقات أخرى C - إحداث نبذات 2 و3 و4 في الفقرة 4 المساعدات لغير القطاع العام في البند 14 التحويلات: -النبذة 2 دعم الخبز -النبذة 3 دعم المحروقات -النبذة 4 دعم الشمندر السكري

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014 . (والباقي دون تعديل).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى جميع الإدارات العامة.

في 3 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي