All legislation

قرار Decision No. 441 03/05/2012

تحديد الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001

Type
قرار · Decision
Number
441
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1882-1889
Status
In force
Amended by
قرار رقم 75 تاريخ 13/03/2025 (the text)
قرار رقم 1150 تاريخ 12/11/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 441 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المادة 22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناءً على اقتراح مدير المالية العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل التصنيف الوظيفي 86 المعتمد سابقاً في الموازنة العامة والموازنات الملحقة بالتصنيف الوظيفي الجديد وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 وفقاً للجدول التالي:

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية النقل من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد بغض النظر عن الوظيفة وعلى النقل من نبذة إلى نبذة ضمن الفقرة الواحدة.

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تعدل الجدول الملحق بهذا القرار بموجب القرار 498 ت 17/8/2022

في 3 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي