المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الشباب طلوسة». - مركزه: طلوسة - قضاء : مرجعيون - محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 96 09/05/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الشباب طلوسة» المسجل تحت الرقم 1277/د تاريخ 30/4/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12792 تاريخ 10/11/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/7/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي الشباب طلوسة». - مركزه: طلوسة - قضاء : مرجعيون - محافظة: النبطية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي ترمس - جهاد حسين ترمس - صافي احمد ترمس - موسى عبد ترمس - ناصر محمد ترمس - جلال محمود ترمس - محمد حسن الساحلي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي