The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 09/05/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 09/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231893/article/4/