المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب صيدا الرياضي» مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب. الألعاب المرخص بها: الكاراتيه - مصارعة.
قرار Decision No. 74 18/04/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب صيدا الرياضي» المسجل تحت الرقم 1118/د تاريخ 8/4/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9801 تاريخ 6/6/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/5/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب صيدا الرياضي» مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة: الجنوب. الألعاب المرخص بها: الكاراتيه - مصارعة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: - يوسف محمود ارقدان - هبة احمد القبرصلي - مازن عفيف الاشقر - وائل امين قصب - حسن عبدالله عطوي - محمود يوسف ارقدان - رياض علي منير الددا.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليها التقيد ينظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي