المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 10.394.000.000.000 ل.ل. (فقط عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) توزع وفقاً للتناسيب الواردة في الجداول المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: بناء على طلبات الإدارات المعنية وبموجب أوامر دفع من محتسب المالية المركزي تحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة استعمال السلفة: تبداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013, article 1, 14/02/2013
مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).