All legislation

مرسوم Decree No. 8345 15/06/2012

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8345
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2547-2561
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8345 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 10.394.000.000.000 ل.ل. (فقط عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون مليار ليرة لبنانية) توزع وفقاً للتناسيب الواردة في الجداول المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات العامة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: بناء على طلبات الإدارات المعنية وبموجب أوامر دفع من محتسب المالية المركزي تحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة استعمال السلفة: تبداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الشؤون الإدارية في مديرية المالية العامة - وزارة المالية كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة.

المادة 4

مادة 4: يجاز إعطاء سلفات طارئة من أصل سلفة الخزينة موضوع هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تحتسب من ضمن هذه السلفة المبالغ المأخوذة من سلفات الخزينة والمسجلة على إنفاق العام 2012 .

المادة 6

مادة 6: يوزع الاحتياطي المذكور في الجدول التفصيلي ضمن الباب 28 بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي