إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2012،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاتصالات - موازنة الاتصالات الملحقة سلفة خزينة بقيمة 1.123.994.850.000ل.ل. (فقط الف ومائة وثلاث وعشرون مليارا وتسعمائة واربعة وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسون الف ليرة لبنانية) توزع وفقا للتناسيب الواردة في الجدول المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات ذات الموازنات الملحقة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: تحدد الآلية بموجب تعميم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء مدة استعمال السلفة: تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على ان تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص او بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8558 تاريخ 25/07/2012, article 1, 02/08/2012
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 15/6/2012 المتعلق باعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة بقيمة /1.123.994.850.000/ل.ل. بحيث يصبح كالتالي: «على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس المحاسبة في وزارة الاتصالات، كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة». بدلا من: «على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات - وزارة المالية ورئيس المحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الاتصالات كل ضمن نطاق اختصاصه متابعة تسديد هذه السلفة».
مادة 4: يجاز إعطاء سلفات طارئة من اصل سلفة الخزينة موضوع هذا المرسوم.
مادة 5: تحتسب من ضمن هذه السلفة المبالغ المأخوذة من سلفات الخزينة والمسجلة على انفاق العام 2012 .
مادة 6: يوزع الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي