المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة 31.864.807.000 ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف ليرة لبنانية) توزع وفقاً للتناسيب الواردة في الجدول المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم. الغاية من السلفة: تغطية بعض نفقات الإدارات ذات الموازنات الملحقة عن العام 2012 التي تتجاوز الاعتمادات الواردة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 . طريقة تأدية السلفة: تحدد الآلية بموجب تعميم يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء. مدة استعمال السلفة: تبداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2012، على أن تراعى في عمليات العقد المادة 58 وفي عمليات الصرف المادة 80 من قانون المحاسبة العمومية. مهلة تسديد السلفة: تسدد بمهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص أو بقانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013, article 1, 14/02/2013
مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).