إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار كل من مجلس بلدية بعبدا - اللويزة رقم 76/2012 تاريخ 19/4/2012 التي يقع ضمنها القسم من المشروع الملحوظ تنفيذه في منطقة الحازمية وقرار مجلس بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطم رقم 132/م.ب تاريخ 30/4/2012،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1019 /2011/أ تاريخ 22/11/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانين لمياه الشرب في منطقتي الحدث والحازمية العقاريتين الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل