إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 1/12/2000 والمسجل بالرقم 9417/2000 والطلب رقم 1147/2010 تاريخ 26/3/2010 من مالكي ومستثمري العقارات رقم 284 - 285 و289 من منطقة وادي شحرور العليا العقارية المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 284 و289 وقسم من محقن المياه الكائن بين العقارات رقم 284 - 285 و289 والاستعاضة عنهما بتأهيل المحقن وانشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارات رقم 284 و285 من منطقة وادي شحرور العليا العقارية على نفقتهم ومسؤوليتهم تمهيدا لشرائهما وفقا للانظمة النافذة،
بناء على التنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي احداثها لمصلحة الاملاك العامة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 9417/2000 تاريخ 19/1/2001،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم الى الاملاك العمومية النهرية دون بدل القسمان من العقارين رقم 284 و285 من منطقة وادي شحرور العليا العقارية - قضاء بعبدا المبينين باللون الاصفر والمحددين بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - ص - ع - ف - س - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحتهما 100 م.م (ماية مترا مربعاً تقريباً) ليشكلا قسمين متممين لمجرى قناة الري العمومية ومحقن المياه بدلاً من القسمين المبينين باللون الاحمر والبني المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية كل من القسم من مجرى قناة الري العمومية الكائن بين العقارين رقم 284 و289 من منطقة وادي شحرور العليا العقارية - قضاء بعبدا المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (س - ق - ر - ش - ت - ث - خ - ذ - س) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 60 م.م (ستون متراً مربعاً تقريباً) والقسم من محقن المياه الواقع بين العقارات رقم 284 - 285 و289 المبين باللون البني والمحدد بالاحرف (ض - ظ - غ - ط - ض) والبالغة مساحته 32 م2 (اثنان وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعهما وفقاً للانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة بواسطة سيفون ضمن حدود العقارات رقم 284 و285 تؤمن سيلان المياه واعادة بناء محقن المياه الكائن بين العقارات رقم 284 - 285 - 289 وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمنوي استحداثها ومحقن المياه موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتهم نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لهذا التحوير. د - اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقاً تمكيناً للادارة من المراقبة والاشراف الفني. ه - الحفاظ على حقوق المستفيدين بمياه الري وعدم قطع المياه عنهم اثناء تنفيذ الاشغال.
مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة البديلة المحدثة واعادة بناء المحقن موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي