المادة 3
مادة 3: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة بواسطة سيفون ضمن حدود العقارات رقم 284 و285 تؤمن سيلان المياه واعادة بناء محقن المياه الكائن بين العقارات رقم 284 - 285 - 289 وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمنوي استحداثها ومحقن المياه موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحاتهم نهائياً. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لهذا التحوير. د - اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقاً تمكيناً للادارة من المراقبة والاشراف الفني. ه - الحفاظ على حقوق المستفيدين بمياه الري وعدم قطع المياه عنهم اثناء تنفيذ الاشغال.