All legislation

مرسوم Decree No. 8213 24/05/2012

التقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8213
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2192-2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 8213 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 30/6/1977 (إجازة إنضمام لبنان الى الإتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها) لاسيما المادة 4 (البنود ج، د، وه من الفقرة 3) من الملحق المرفق به ربطا.

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى معاهدتين متعلقتين بطبقة الأوزون) لاسيما المادة 2 (البند ب من الفقرة 2) من إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

بناء على القانون رقم 292 تاريخ 22/2/1994 (الإجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكولين ملحقين باتفاقية حماية البحر المتوسط) لاسيما المادتين 1 و8 من البروتوكول بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية.

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 1/8/1994 (إبرام إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التنوع البيولوجي - ريو دي جانيرو، 1992) لاسيما المادة 6 (الفقرة ب) من الملحق المرفق به ربطا.

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - ريو دي جانيرو، 1992) لاسيما المادتين 3 (الفقرة 3) و4 (البند و من الفقرة 1) من الملحق المرفق به ربطا.

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994 (الإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها - بازل 1989) لاسيما المادة 10 (البند ج من الفقرة 2) من الملحق المرفق به ربطاً.

بناء على القانون رقم 469 تاريخ 8/12/1995 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - باريس 1994) لاسيما المادة 4 (البند أ من الفقرة 2) والمادة 10 (البند أ من الفقرة 2) من الملحق المرفق به ربطاً.

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 23/2/1999 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى إتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية - رامسار 1971) لاسيما المادة 3 (الفقرة 1) من الملحق المرفق به ربطا.

بناء على القانون رقم 432 تاريخ 8/8/2002 (الإجازة للحكومة الإنضمام إلى إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة - ستوكهولم 2001) لاسيما المادة 7 (الفقرة 3) من الملحق المرفق به ربطاً.

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (قانون حماية البيئة) لاسيما المواد 2 و5 و21و22 (الفقرة ج) و23 منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 153/2004 - 2005 تاريخ 24/5/2005 ورقم 147/2011 - 2012 تاريخ 12/3/2012).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الهدف يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاصول الإلزامية الواجب اتباعها من اجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع سياسة او خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملاءمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

المادة 2

مادة 2: التعاريف يقصد بالعبارات التالية، أينما وردت في هذا المرسوم، ما هو مبين تجاه كل منها: التقييم البيئي الإستراتيجي: وسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها إلى أدنى حد عن طريق تقدير وتقييم الآثار البيئية لإقتراحات مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات أو التنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وتعزيز النتائج الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة عليها أو رفضها (Strategic Environmental Assessment). المشروع: اقتراح مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته أو أي تعديل أو إضافة أو توسيع أو تجديد أو إلغاء لما هو قائم حالياً مما يذكر. الإدارة الرسمية: أية إدارة من إدارات الدولة والدوائر التابعة لها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق. صاحب المشروع: الإدارة الرسمية المناط بها تقديم اقتراح المشروع. أثر بيئي: يؤخذ بالإعتبار لتحديد الأثر العناصر التالية: نوع الأثر وحجمه ومصدره والوسط المعني به (أو مصب التلوث) وطبيعته ومداه وتوقيته ومدته واحتمال حدوثه وإمكانية تقييمه. دراسة تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية التي قد تنتج عن أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي بما في ذلك أعمال استخراج أو إضافة الموارد الطبيعية، والتي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها (Environmental Impact Assessment, EIA). خطة الإدارة البيئية: تعتبر جزءا من التقييم البيئي الإستراتيجي وهي تحدد آلية تعزيز النتائج الإيجابية للمشروع من جهة، و/او تفادي أو تخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج عنه عند التنفيذ من جهة أخرى (Mitigation). كما تحدد التعويضات اللازمة للتخفيف من حدة الآثار السلبية على المتضررين (Compensation) إذا دعت الحاجة، بالإضافة الى مجموعة من المؤشرات لمراقبة نتائج تطبيق مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار (Monitoring) على الصعيد البيئي بما فيها المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية التي قد تؤثر على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. تجدر الإشارة الى أن معطيات عملية الرصد والمراقبة تصلح لتقويم نتائج وآلية تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي وذلك بهدف تحسينها إذا دعت الحاجة (Process quality assurance).

المادة 3

مادة 3: النطاق 3.1 - تخضع لأحكام هذا المرسوم مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات المبينة في المادة الأولى التي تقترحها الإدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثال وليس الحصر، بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقة والنقل وإدارة النفايات عامة والمخططات التوجيهية لتنظيم استعمالات الأراضي وتنمية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية وإستثمار الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة. كما يخضع أي تعديل أو إضافة، أو تجديد أو إلغاء لمشروع قائم قد تنتج عنه آثار بيئية هامة. 3.2 - كذلك تخضع لأحكامه مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات التي ترسم الإطار العام لتنفيذ أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي تستوجب طلب تراخيص رسمية أو إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي (EIA) الذي قد ينتج عنها. 3.3 - تعتبر دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي باطلة في حال تجزئة مشروع السياسة أو الاستراتيجية واقتراحه على مراحل. 3.4 - تستثنى المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي أو التي تستوجبها حرب أو كوارث طبيعية أو قوة قاهرة.

المادة 4

مادة 4: تصنيف المشروع في مرحلة أولى، لدى اقتراح أي مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو إستثمار، على صاحب المشروع ان يقوم بتصنيف مشروعه (Screening) وفقا لمنهجية تصنيف المشروع المبينة في الملحق رقم 1 (أ) أو أن يتقدم من وزارة البيئة بطلب إفادة عن تصنيف مشروعه وفقا لنموذج تصنيف المشروع المبين في الملحق رقم 1 (ب) وذلك للتأكد من ضرورة إجراء التقييم البيئي الإستراتيجي للمشروع أو عدمها. في حال تقدم صاحب المشروع بطلب تصنيف الى وزارة البيئة، على الوزارة ان تُعلم صاحب المشروع بقرار التصنيف خلال فترة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب وإلا يعود عندها لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة.

المادة 5

مادة 5: تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي إذا تبين ان المشروع المقترح يستلزم دراسة تقييم بيئي إستراتيجي، على صاحب المشروع أن يعد هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص، كما يمكنه تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي (Scope) بالتنسيق مع وزارة البيئة وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. على وزارة البيئة أن تزود الإدارات الرسمية بالمعلومات والملاحظات الضرورية وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله.

المادة 6

مادة 6: إعداد دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي في مرحلة ثانية، تُطلع الادارة الرسمية صاحبة المشروع وزارة البيئة على مشروعها مرفقا بدراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وفقا للملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: خطة الإدارة البيئية 7.1 - يلتزم صاحب المشروع بخطة إدارة الآثار المرتقبة لدى التنفيذ، والتي تشمل خطة تخفيف الآثار السلبية (Mitigation) و/ أو تعزيز النتائج الإيجابية بالإضافة الى خطة للمراقبة البيئية خلال التنفيذ (Monitoring). 7.2 - يعتبر صاحب المشروع مسؤولا عن معالجة أي أثر هام على المستوى البيئي بما فيه انعكاسات الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي قد تنجم عن المشروع على البيئة، مما لم يذكر في دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وكان واجب ذكره أو أخطأ تقديره وقد ظهر عند وضع مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار حيز التنفيذ.

المادة 8

مادة 8: مراجعة دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي 8.1 - على وزارة البيئة أن تراجع دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي للتأكد من ملاءمة المشروع لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وأن تضع مطالعتها بهذا الخصوص وذلك خلال مهلة ثلاثين يوم عمل، وإلا اعتبرت الدراسة موافقاً عليها ضمناً ويعود لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة وعرضه على المراجع المختصة لوضعه حيز التنفيذ. لوزارة البيئة أن تستعين بأخصائيين ولها أن تشرك الإدارات المعنية في مطالعة الدراسة. 8.2 - بحال تضمنت مطالعة وزارة البيئة وجوب استكمال الدراسة وتصويبها مع بيان الأسباب الموجبة أو تضمنت موافقة مشروطة، لصاحب المشروع إما إعادة النظر في المشروع وفي دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي العائدة له، استيفاءاً لاستكمال الدراسة أو تحقيقاً للشروط، وإما عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به.

المادة 9

مادة 9: الحصول على المعلومات البيئية تحتفظ وزارة البيئة بنسخ عن التقييم البيئي الإستراتيجي ومطالعتها بهذا الخصوص معدة لإطلاع الإدارات والهيئات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 10

مادة 10: مدة الصلاحية في حال لم يُباشر بتنفيذ المشروع أو بوشر ولم يستكمل خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إقراره ونفاذه، وفي حال طرأت أية مستجدات أو متغيرات إن على صعيد الوضع البيئي أو على صعيد التشريعات ذات الصلة، يتوجب على صاحب المشروع أن يعيد التقييم البيئي الإستراتيجي له وفقاً لأحكام هذا المرسوم إلا في حال كان مشروع السياسة أو الإستراتيجية.

المادة 11

مادة 11: تعديل الملاحق تعتبر الملاحق 1 و 2 و3 المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه ويتم تعديلها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

المادة 12

مادة 12: تقويم نتائج وآلية التقييم البيئي الإستراتيجي على وزارة البيئة أن تقوّم كل أربع سنوات نتائج وحسن تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي منفردة أو بالتعاون مع المجلس الوطني للبيئة عند إنشائه وذلك لتحسين الآداء البيئي وتبسيط الإجراءات حيث أمكن (Process quality assurance).

المادة 13

مادة 13: إلغاء النصوص المخالفة تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 14

مادة 14: تاريخ العمل بالمرسوم يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان