المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مقاومون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2012 . واصبحت على النحو التالي: إسمها: «مارتش» بدلا من: «مقاومون»
علم وخبر Notice of association No. 1019 13/06/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مقاومون» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8507 تاريخ 17/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «مقاومون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 956 تاريخ 24/5/2012 . واصبحت على النحو التالي: إسمها: «مارتش» بدلا من: «مقاومون»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل