All legislation

علم وخبر Notice of association No. 866 21/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية البركة» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
866
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2206
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1638 تاريخ 05/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 866 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البركة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3504 تاريخ 25/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البركة» مركزها: حارة حريك - العقار رقم 865 - القسم رقم 13 - قضاء بعبدا غايتها: - مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وإحياء الآمال الطيبة بالحياة، وتعزيز الإنخراط في النشاط الإجتماعي، وتطوير كفاءات الأداء والانتاج، وتنمية الأوضاع الإقتصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خلال: 1 - إكساب المهارات المهنية والحرفية في الإختصاصات والمجالات كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع لا سيما النساء، والمتسربين دراسياً، وسكان الأرياف، وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو الأمية، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية. 3 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، وإقامة المعارض المحلية والدولية للترويج لإنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق أعمالهم. 4 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميره محمد علامي حسين محمد دلال علي حبيب فقيه هدى حسين سلوم غسان عدنان منعم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حبيب فقيه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل