المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» - مركزه: المصيطبة - محافظة: بيروت
قرار Decision No. 123 29/05/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» المسجل تحت الرقم 2123/د تاريخ 19/7/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14420 تاريخ 2/12/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» - مركزه: المصيطبة - محافظة: بيروت
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نسيب ديب صعب - تهامة محمود الخطيب - زينة كمال منذر – ريم منير مكوك - لينا ديب صعب - بلال محمد قحطان علويه - رانيه منير مكوك.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي