All legislation

قرار Decision No. 123 29/05/2012

ترخيص نادي رياضي شعبي بإسم «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
29/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2606-2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 29/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» المسجل تحت الرقم 2123/د تاريخ 19/7/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14420 تاريخ 2/12/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/8/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي كابز فوتبول الرياضي - بيروت» - مركزه: المصيطبة - محافظة: بيروت

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نسيب ديب صعب - تهامة محمود الخطيب - زينة كمال منذر – ريم منير مكوك - لينا ديب صعب - بلال محمد قحطان علويه - رانيه منير مكوك.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي