The whole text

قرار رقم 123 تاريخ 29/05/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 29/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232057/article/4/