المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الريشة الطائرة المرخص بها ضمن العابها كما يلي:
أ. محافظة الجنوب:
1 . نادي إليسار الرياضي - صور
2 . نادي مجمع التحرير - السلطانية
3 . نادي شمران الرياضي - البيسارية
ب. محافظة جبل لبنان:
4 . نادي هوبس الرياضي - الشياح
5 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة
6 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده
7 . نادي دنك الرياضي
8 . الجمهور
9 . نادي الأهلي الخيام الرياضي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 182 تاريخ 30/06/2012, article 1, 12/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 127/1/2012 تاريخ 31/5/2012 المتعلق بتحديد الأندية المستوفاة للشروط القانونية في لعبة الريشة الطائرة، بحيث يضاف الى الأندية المذكورة ضمن محافظة جبل لبنان «نادي المبرة الرياضي - الدوحة»، على أن يراعي الاتحاد مضمون المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، والباقي دون تعديل.