All legislation

قرار Decision No. 127 31/05/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الريشة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
31/05/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2607-2608
Status
In force
Amended by
قرار رقم 182 تاريخ 30/06/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 31/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

وبناء على الكتاب الوارد من الاتحاد رقم 839/د تاريخ 1/3/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الريشة الطائرة المرخص بها ضمن العابها كما يلي:

أ. محافظة الجنوب:

1 . نادي إليسار الرياضي - صور

2 . نادي مجمع التحرير - السلطانية

3 . نادي شمران الرياضي - البيسارية

ب. محافظة جبل لبنان:

4 . نادي هوبس الرياضي - الشياح

5 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

6 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده

7 . نادي دنك الرياضي

8 . الجمهور

9 . نادي الأهلي الخيام الرياضي

المادة 2

تحدد الجمعيات المذكورة الرياضية المرخص ضمن العابها بلعبة الريشة الطائرة والمنضمة الى الاتحاد المعني والغير مستوفية للشروط، لعدم تسديد الاشتراكات، كما يلي:

10 . النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة المريميين - جبيل

11 . النادي الرياضي - بيروت.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي