المادة 1
المادة الاولى: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الشطرنج والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الانصار الرياضي 2 . النادي الرياضي 3 . نادي المشاريع الرياضي 4 . نادي بيروت للتنمية الرياضي 5 . نادي ارارت الرياضي 6 . جمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي 7 . جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية 8 . نادي الرفاه الرياضي 9 . نادي هوغنمن الرياضي (توجيه انذار) ب - محافظة الشمال: 10 . نادي الرشاد الرياضي 11 . نادي الميناء للشطرنج 12 . نادي الشعلة الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 13 . نادي الجمهور الرياضي 14 . نادي هومنتمن الرياضي 15 . نادي القبس الرياضي 16 . نادي برجالونا الرياضي 17 . نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام. 18 . نادي السنابل 19 . نادي الملتقى الرياضي (توجيه انذار) 20 . نادي مار روكز الرياضي (توجيه انذار) د. محافظة البقاع: 21 . نادي الحدود الرياضي 22 . نادي ناصر الرياضي ه. محافظة الجنوب: 23 . نادي الاهلي الرياضي - صيدا و. محافظة النبطية: 24 . نادي الاهلي الخيام الرياضي