المادة 2
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الشطرنج والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
قرار رقم 131 تاريخ 31/05/2012 In force
مادة 2: تعتبر الاندية المرخصة بلعبة الشطرنج والتي لم يرد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها احكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 131 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232068/article/2/