المادة 2
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 In force
تتلف السلع التي ثبت أنها غير صالحة للإستهلاك بواسطة أفران ملائمة للمواصفات البيئية وعلى نفقة صاحب العلاقة بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 2 من قرار رقم 68 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232103/article/2/