The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 In force

المادة 3

المادة 3

صلاحيات المدير العام ومسؤولياته:

اولاً: المدير العام هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات ولجميع العاملين في المديرية العامة.

ثانياً: يتولى المدير العام ادارة وحدات المديرية العامة، وينسق المهام والاعمال فيما بينها، ويراقب تنفيذها لاسيما فيما يعود للأمور التالية:

- يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية.

- ينفذ قرارات مجلس الإدارة.

- ينسق الأعمال بين مختلف الوحدات والعاملين فيها.

- يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.

- يقدم الاقتراحات والدراسات، ويعد المشاريع، ويعرض على مجلس الإدارة المواضيع الداخلة ضمن صلاحيات هذا المجلس.

- يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة.

- يقدم الى مجلس الادارة تقارير دورية عن سير أعمال التعاونية، مرة كل ستة اشهر على الاقل.

- يقدم الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة تقريراً كاملاً عن اعمال السنة المنصرمة، يعرض فيه الاعمال المنفذة وغير المنفذة والصعوبات التي حالت دون التنفيذ، واحوال التعاونية الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.

- يبلغ التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة مع ملاحظات مجلس الادارة عليه قبل 31 ايار من كل سنة، الى سلطة الوصاية التي ترسل نسخة عنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة التفتيش المركزي.

- يراقب سير العمل في التعاونية وذلك بتفتيشه الوحدات والموظفين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

- له ان يفوض خطياً بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح ورؤساء الفروع، باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.

- يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل العاملين فيها ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.

المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232133/article/3/