All legislation

قرار Decision No. 8 31/05/2012

اعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في تعاونية موظفي الدولة.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
31/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2324-2333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012
Source
Lebanese University

إن هيئة مجلس الخدمة المدنية - سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (إنشاء تعاونية موظفي الدولة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على قرار مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 51/2012 تاريخ 3/2/2012 المتضمن الموافقة على مشروع اعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في تعاونية موظفي الدولة.

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية - سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة - رقم 3 تاريخ 8/3/2012 المتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 51/2012 تاريخ 3/2/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 202/2011 - 2012 تاريخ 2/5/2012).

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتألف الجهاز التنفيذي (الاداري والفني) في تعاونية موظفي الدولة من المديرية العامة للتعاونية.

المادة 2

تتألف المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة من الوحدات التالية:

- دائرة المعلوماتية والاحصاء.

- المصلحة الادارية.

- المصلحة المالية.

- مصلحة مراقبة عقد النفقات.

- مصلحة الشؤون الصحية.

- مصلحة الشؤون الإجتماعية.

- الجهاز الاداري في المحافظات.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يلغى القرار رقم 7 تاريخ 19/4/1999 المتعلق باعادة تنظيم الجهاز التنفيذي في تعاونية موظفي الدولة، ويعاد تنظيم هذا الجهاز على الشكل التالي:

المادة 2 اصدار

يبلغ هذا القرار الى تعاونية موظفي الدولة للعمل بموجبه.

مواد اصدار

الفصل الاول: المديرية العامة للتعاونية

المادة 3

صلاحيات المدير العام ومسؤولياته:

اولاً: المدير العام هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات ولجميع العاملين في المديرية العامة.

ثانياً: يتولى المدير العام ادارة وحدات المديرية العامة، وينسق المهام والاعمال فيما بينها، ويراقب تنفيذها لاسيما فيما يعود للأمور التالية:

- يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية.

- ينفذ قرارات مجلس الإدارة.

- ينسق الأعمال بين مختلف الوحدات والعاملين فيها.

- يسهر على تنفيذ المقرارات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.

- يقدم الاقتراحات والدراسات، ويعد المشاريع، ويعرض على مجلس الإدارة المواضيع الداخلة ضمن صلاحيات هذا المجلس.

- يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة.

- يقدم الى مجلس الادارة تقارير دورية عن سير أعمال التعاونية، مرة كل ستة اشهر على الاقل.

- يقدم الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة تقريراً كاملاً عن اعمال السنة المنصرمة، يعرض فيه الاعمال المنفذة وغير المنفذة والصعوبات التي حالت دون التنفيذ، واحوال التعاونية الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.

- يبلغ التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة مع ملاحظات مجلس الادارة عليه قبل 31 ايار من كل سنة، الى سلطة الوصاية التي ترسل نسخة عنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة التفتيش المركزي.

- يراقب سير العمل في التعاونية وذلك بتفتيشه الوحدات والموظفين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

- له ان يفوض خطياً بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح ورؤساء الفروع، باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.

- يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل العاملين فيها ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.

المادة 4

تتولى دائرة المعلوماتية والاحصاء المهام التالية:

- اعداد وتصميم وتنفيذ انظمة المعلوماتية لتعميم المكننة بين وحدات المديرية العامة المركزية وتطويرها، للتعاونية كافة، واقامة شبكة اتصال فيما بينها، وبينها وبين الفروع.

- اعداد الجداول الاحصائية والنشرات التي تصدرها ادارة التعاونية.

- سائر المهام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاحصاءات ذات الصلة التي تكلف بها.

- تدريب العاملين في حقل المعلوماتية في المركز الرئيسي والفروع والمكاتب وكذلك تدريب الموظفين الذين يستعملون الحواسيب في اعمالهم.

- متابعة التطورات في حقل المعلوماتية ودرس امكانية تطبيقها والاستفادة منها.

الفصل الثاني: المصلحة الادارية

المادة 5

تتولى المصلحة الادارية:

- جميع المهام والاعمال العائدة للشؤون الادارية على اختلافها.

- الدراسات والشؤون القانونية.

المادة 6

تتألف المصلحة الادارية من:

* الدائرة الادارية.

* الدائرة القانونية.

* دائرة المراجعات والشكاوى.

المادة 7

تتولى الدائرة الادارية المهام التالية:

- اعمال البريد والتحرير والتعاميم وتأمين توزيعها والاهتمام بضبط المحفوظات واعداد الدراسات التي تطلب منها، بالتعاون مع الوحدات الاخرى المختصة عند الاقتضاء.

- رعاية شؤون الموارد البشرية في التعاونية واعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤونهم الذاتية، وتنظيم ملفاتهم الشخصية، وتحضير جداول التدرج استناداً الى اقتراحات الوحدات المختصة واقتراح تدريبهم عند الاقتضاء، وبصورة عامة جميع الشؤون الذاتية والوظيفية للعاملين في التعاونية.

- وضع الدراسات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين سير العمل.

المادة 8

تتولى الدائرة القانونية المهام التالية:

- الاهتمام بالدعاوى ومتابعتها في المحاكم والهيئات القضائية المختصة، وإبداء الرأي في عقود المصالحات.

- وضع نصوص الاتفاقات والعقود في صيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية لمختلف الوحدات وفقاً للأصول.

- القيام بالدراسات القانونية والتنظيمية.

المادة 9

تتولى دائرة المراجعات والشكاوى:

- تلقي المراجعات والشكاوى من اصحاب المصالح، واحالتها الى المراجع المختصة، وملاحقتها وابلاغ اصحاب العلاقة بالنتيجة.

- عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الاقل في الشهر على المدير العام وعلى المفتش الاداري المختص للإطلاع والتأشير.

الفصل الثالث: المصلحة المالية

المادة 10

تتولى المصلحة المالية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها انظمة التعاونية وبخاصة النظام المالي المعتمد فيها، لاسيما:

- اعداد مشروع الموازنة بالتعاون مع مختلف الوحدات التي تتألف منها التعاونية والفذلكة ومراقبة تنفيذها.

- اعمال المحاسبة والتدقيق في قيودها.

- اعداد قطع الحساب وفق الاصول المعتمدة بالتنسيق مع الوحدات.

المادة 11

تتألف المصلحة المالية من:

* دائرة المحاسبة الادارية.

* دائرة المحاسبة المالية.

المادة 12

تتولى دائرة المحاسبة الادارية الصلاحيات التالية:

- اعداد مشروع الموازنة والفذلكة.

- تنظيم مستندات التحصيل.

- تنظيم طلبات حجز الاعتمادات.

- تصفية النفقة وحفظ مستندات ثبوتها.

- معاملات صرف النفقة.

- محاسبة المواد.

- مسك الحسابات الادارية على انواعها.

- سائر المهام المتعلقة بالمحاسبة الادارية وفقا لاحكام النظام المالي.

المادة 13

تتولى دائرة المحاسبة المالية الصلاحيات التالية:

- دفع النفقة.

- عمليات التحصيل.

- مسك حسابات الموازنة.

- مسك حسابات الخزينة.

- تنظيم قطع الحساب.

- تأمين الارتباط ما بين التعاونية وديوان المحاسبة.

- سائر المهام المتعلقة بالمحاسبة المالية وفقاً لاحكام النظام المالي.

الفصل الرابع: مصلحة مراقبة عقد النفقات

المادة 14

ترتبط مصلحة مراقبة عقد النفقات برئيس مجلس الادارة في كل ما يعود لها من الصلاحيات المحددة في النظام المالي.

تتولى مصلحة مراقبة عقد النفقات الصلاحيات المحددة لها بمقتضى النظام المالي، لا سيما:

- درس توفر الاعتمادات وصحة تنسيبها.

- درس انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة الا اذا كانت خاضعة لرقابة سلطة الوصاية، فلا تدقق فيها عندئذ الا من الناحية المالية.

- سائر المهام المتعلقة بمراقبة عقد النفقات، وبخاصة تتبع حركة الاعتمادات وضبط حساباتها.

- القيام بالدراسات القانونية للقضايا المتعلقة بالمسائل المالية التي تكلف بها.

المادة 15

يعاون رئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات مراقبون (مراقب عقد نفقة) يعملون تحت اشرافه وعلى مسؤوليته، إن في الادارة المركزية او في الفروع، ويكون هؤلاء من موظفي الفئة الثالثة.

المادة 16

لرئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات ان يعهد بتمثيله في الادارة المركزية وفي الفروع في حال شغور مراكز مراقبين اصيلين، الى محاسبين، وفي حال عدم وجودهم الى موظفين من الفئة الرابعة على الاقل، يتولون مهام مراقب عقد نفقات، وذلك للتدقيق في المعاملات التي تعرض عليهم، ويعملون بهذه الصفة على مسؤوليته، وتجري تسميتهم بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

المادة 17

يرتبط المحاسبون الذين يعهد اليهم بمراقبة عقد النفقات برئيس مصلحة مراقبة عقد النفقات في ما يتعلق بالصلاحيات المعطاة لهم لهذه الجهة، ويخضعون في الامور الاخرى لرئيس الوحدة او الفرع الذي يتبعون له.

المادة 18

لإدارة التعاونية ان تأخذ رأي مصلحة مراقبة عقد النفقات في القضايا المالية والقانونية، وبخاصة مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية.

المادة 19

تودع المعاملات التي يجري تدقيقها وانجازها في الفروع، الادارة المركزية بغية اعطائها المجرى القانوني وفقا للانظمة النافذة في التعاونية.

الفصل الخامس: مصلحة الشؤون الصحية

المادة 20

تتولى مصلحة الشؤون الصحية كل الصلاحيات والمهام المتعلقة بشؤون الاستشفاء والمساعدات المرضية على اختلافها وفقا للأحكام الخاصة بها.

المادة 21

تتألف مصلحة الشؤون الصحية من:

* دائرة المساعدات المرضية.

* دائرة الاستشفاء.

* دائرة الطبابة.

المادة 22

تتولى دائرة المساعدات المرضية، بالتعاون مع اللجان الطبية التابعة لها، الشؤون المتعلقة بالمعالجة الطبية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والأصول المعتمدة، لاسيما:

- التدقيق في طلبات المساعدات المرضية المتعلقة بالمعالجة الصحية، بما فيها المعالجة في الخارج، وعرضها على اللجان الطبية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

- انجاز جميع المعاملات المتصلة بالمساعدات المرضية واحتساب كل منها وعرضها على المراجع المختصة.

المادة 23

تتولى دائرة الاستشفاء، بالتعاون مع الاطباء المراقبين، الشؤون المتعلقة بالاستشفاء في الداخل والخارج تطبيقاً لاحكام النظام الخاص به، لاسيما:

- اقتراح جداول توزيع الاطباء المراقبين على المستشفيات، وكذلك جداول المناوبة العائدة لهم.

- التدقيق في طلبات الاستشفاء بغية اعطاء الموافقة عليها او ابداء الملاحظات بشأنها.

- مراقبة عمليات الاستشفاء وفقا للاصول المعتمدة.

- وضع تقرير عن كل حالة استشفاء في الخارج لعرضه على مجلس الادارة.

المادة 24

تتولى دائرة الطبابة المهام التالية:

- وضع التعرفات الطبية، وإعادة النظر فيها عند اللزوم.

- مراقبة مدى تقيد الاشخاص والمستشفيات وسائر المؤسسات التي تمارس نشاطات او مهناً طبية، بشروط العقد مع التعاونية وقانون الآداب الطبية.

- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية التي تقدمها التعاونية.

- التحقيق في الشكاوى والطلبات ذات المضمون الطبي.

- الإشراف على أوضاع الأطباء والصيادلة والاهتمام بأمورهم الوظيفية، واقتراح كل ما يؤدي الى تعزيز كفاءاتهم وتحسين أدائهم، من تدريب، مؤتمرات، ندوات، دورات، الخ....

- يلحق الاطباء في الدائرة لمساعدة رئيسها في مهامه وهم يتبعون له من الناحية الادارية.

يجري تكليفهم بمهامهم بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الصحية، ويطبق عليهم كما على الصيادلة نظام التفرغ المطبق على المتعاقدين الصادر بالقرار رقم (5) تاريخ 13/5/2004 وتعديلاته.

الفصل السادس: مصلحة الشؤون الاجتماعية

المادة 25

تتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية كل الصلاحيات والمهام المتعلقة بالمنح والمساعدات الاجتماعية وشؤون المنتسبين على اختلافها وفقاً للاحكام الخاصة بها.

المادة 26

تتألف مصلحة الشؤون الاجتماعية من:

* دائرة المنح والمساعدات الاجتماعية.

* دائرة شؤون المنتسبين والتحقيق الاجتماعي.

المادة 27

تتولى دائرة المنح والمساعدات الاجتماعية جميع الاعمال المتعلقة بالمنح والمساعدات والخدمات الاجتماعية على اختلافها لاسيما:

- درس المعاملات المتعلقة بالمنح التي تقدمها التعاونية للمنتسبين اليها (كمنح التعليم والزواج والوفاة والولادة) وتدقيقها، وإعداد مشاريع القرارات القاضية بتخصيصها وتسييرها، وفقا للأصول المحددة في انظمة التعاونية.

- ابداء الرأي بالمعاملات التي لها علاقة بالمنح والمساعدات التي تعرض عليها من قبل مختلف وحدات التعاونية.

- دراسة امكان تأمين خدمات جديدة، وتقديم المقترحات بشأنها.

- دراسة معاملات الحسومات المتعلقة بالتعرفة والأسعار.

المادة 28

تتولى دائرة شؤون المنتسبين والتحقيق الاجتماعي:

- القيام بالدراسات الاجتماعية ذات الصلة.

- سائر المهام الخاصة بالخدمات الاجتماعية.

- تنظيم ملفات وبطاقات خاصة بالمنتسبين وتيويمها على ان تتضمن البطاقة ما يلي:

- اسم المنتسب - تاريخ ولادته - تاريخ دخوله الخدمة - الادارة التي ينتمي اليها - وظيفته - رتبته - احواله الشخصية - عدد افراد عائلته، وأي معلومة اخرى تكون ذات فائدة.

- ادخال التعديل الوظيفي والعائلي على بطاقة انتساب المنتسب عند الاقتضاء.

- اصدار الافادات المتعلقة بالانتساب والاستفادة او عدمها.

- تنظيم المعاملات الاحصائية لأوضاع المنتسبين.

- دراسة شؤون العهدة.

- اجراء التحقيق الاجتماعي الذي يطلب منها ولاسيما المتعلق بذوي العهدة.

- تنظيم معاملات استمرار الانتساب عند الاحالة على التقاعد.

الفصل السابع: الجهاز الاداري في المحافظات

المادة 29

يتألف الجهاز الاداري في المحافظات من:

- فروع في مراكز المحافظات.

- ومكاتب في مراكز الاقضية.

وذلك تسهيلا لمعاملات المنتسبين اليها وحصولهم بأسرع ما يمكن على التقديمات التي تستحق لهم.

المادة 30

بالاضافة الى الفروع والمكاتب القائمة حالياً، يمكن إنشاء فروع او مكاتب جديدة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد موافقة سلطة الوصاية.

يحدد في هذا القرار:

- مركز عمل الفرع او المكتب ونطاق صلاحياته.

- الصلاحيات والمهام المناطة به.

- الوظائف وعدد الموظفين الذين يحتاج اليهم ونظام العمل ومهام كل من الموظفين والعاملين فيه.

- سائر الامور التي يفترض ان يتولاها كل فرع او مكتب.

المادة 31

يرأس الفرع موظف من الفئة الثانية برتبة رئيس مصلحة،

ويرأس المكتب موظف من الفئة الثالثة وفي حال تعذر ذلك يمكن ان يتولى مهام رئاسة المكتب بصورة مؤقتة لحين اشغاله اصالة او وكالة، موظف من الفئة الرابعة يسميه مدير عام التعاونية على ان تكون له خبرة وكفاءة في اعمالها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 32

يرتبط رئيس الفرع بالمدير العام للتعاونية من الناحيتين الادارية والمسلكية، ويرتبط بالمصالح كل فيما خصها في المعاملات العائدة لها، ويرتبط رئيس المكتب الكائن ضمن نطاق المحافظة برئيس الفرع الكائن في مركز هذه المحافظة.

المادة 33

يكون رئيس الفرع او المكتب مسؤولا عن:

- ممارسة الصلاحيات المناطة به بكل دقة.

- حسن سير العمل في وحدته وقيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة اليهم وفقاً للانظمة النافذة.

المادة 34

يلحق في كل فرع لجنة طبية او اكثر وعدد من الاطباء المراقبين والصيادلة، كما يلحق في كل مكتب طبيب او اكثر وصيدلي او اكثر وفقاً للحاجة التي يفرضها حجم العمل في المعالجة والاستشفاء، وذلك بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الطبابة والاستشفاء وتقرير يرفعه رئيس الفرع المعني. الفصل الثامن احكام مختلفة

الفصل الثامن: احكام مختلفة

المادة 35

يكون رئيس كل وحدة من وحدات الجهاز التنفيذي في التعاونية مسؤولا عن سير العمل في وحدته ويتولى، بهذه الصفة:

- توقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه وصلاحياته، والتأشير على المعاملات التي تعرض على توقيع رئيس أعلى، او إبداء ملاحظاته بشأنها.

- المراقبة والإشراف على حسن قيام الموظفين التابعين له بالأعمال الموكولة اليهم، وحسن علاقتهم بأصحاب المصالح.

المادة 36

يخضع جميع العاملين في الجهاز التنفيذي للتعاونية - من رؤساء وحدات وموظفين ومتعاقدين واجراء وملحقين ومنتدبين للعمل فيها - للقوانين والانظمة النافذة لديها وللأصول الواجب إتباعها في إنجاز اعمالهم، وعليهم التقيد التام بها تحت طائلة المسؤولية.

المادة 37

يحدد ملاك المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وفق الجدول رقم (1) كما تحدد شروط التعيين الخاصة الاضافية لبعض وظائفها وفق الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القرار.

المادة 38

يجري خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق هذا النظام توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات الجهاز التنفيذي في التعاونية بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك بناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه ، على ان يوضع نظام عمل لكل وحدة يحدد مهام كل موظف وكيفية قيامه بأعماله وفقا لأحكام المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة).

بيروت في 31أيار2012 هيئة مجلس الخدمة المدنية خالد قباني العضو ناتالي يارد العضو انطوان جبران