المادة 38
يجري خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق هذا النظام توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات الجهاز التنفيذي في التعاونية بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك بناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه ، على ان يوضع نظام عمل لكل وحدة يحدد مهام كل موظف وكيفية قيامه بأعماله وفقا لأحكام المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة).