The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 In force

المادة 38

المادة 38

يجري خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق هذا النظام توزيع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على وحدات الجهاز التنفيذي في التعاونية بقرار من مجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك بناء على تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه ، على ان يوضع نظام عمل لكل وحدة يحدد مهام كل موظف وكيفية قيامه بأعماله وفقا لأحكام المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة).

المادة 38 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232133/article/38/