All legislation

قرار Decision No. 1015 13/06/2012

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
13/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2339-2346
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1169 تاريخ 02/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 13/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،

بناء على المرسوم رقم 8277 تاريخ 12/6/2012 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء الكورة الى /128/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل