المادة 1
مادة 1: - تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء الكورة الى /128/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 1015 13/06/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وتعديله بالقانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008، لا سيما المادتين 45 و78 منه،
بناء على المرسوم رقم 8277 تاريخ 12/6/2012 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في دائرة قضاء الكورة لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء الكورة الى /128/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل