All legislation

قرار Decision No. 314 11/04/2012

ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
11/04/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2359-2360
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 251 تاريخ 30/03/2016 from 28/04/2016
Amended by
قرار رقم 251 تاريخ 30/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 11/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3973/4 تاريخ 12/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 97/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/1/2012

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الخامس والعشرين بتاريخ 1/3/2012

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - عقار رقم 2372

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.) . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 ومحلقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009، . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/02/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/4/ 2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن