All legislation

قرار Decision No. 251 30/03/2016

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1608
Status
In force
Amends
قرار رقم 314 تاريخ 11/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،

تنظيم على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد في تاريخ 17/2/2016 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 314/1 تاريخ 11/4/2012 لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 152،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 314/1 تاريخ 11/4/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

عنوان الشركة: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - عقار رقم 2372

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/3/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب