المادة 1
يلغى القرار رقم 314/1 تاريخ 11/4/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.
عنوان الشركة: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - عقار رقم 2372
قرار Decision No. 251 30/03/2016
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،
تنظيم على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية التاسع عشر المنعقد في تاريخ 17/2/2016 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 314/1 تاريخ 11/4/2012 لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 152،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 314/1 تاريخ 11/4/2012 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.
عنوان الشركة: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - عقار رقم 2372
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/3/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب