المادة 5
مدة فحص أو تحليل العينة:
1 - تحدد المدة القصوى لفحص أو تحليل العينة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والمشار إليها في البند (12) من المادة الثانية من هذا القرار.
2 - تحدد مدة الفحص والتحليل ابتداءً من تاريخ استلام العينة من المختبر ولا يحسب اليوم الذي تسلم فيه العينة بعد الساعة الثالثة عشرة (ويوم الجمعة بعد الساعة العاشرة).
3 - في حال تأخرت الفحوصات أو التحاليل عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة الموظف في المختبر فعليه ان يكتب لرؤسائه موضحاً سبب التأخير، والذين سيقومون بدورهم بإبلاغ مركز الحجر المختص بأسباب التأخير.