All legislation

قرار Decision No. 469 28/05/2012

تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات

Type
قرار · Decision
Number
469
Date
28/05/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2360-2520
Status
In force
Amended by
قرار رقم 390 تاريخ 11/05/2015 (the text)
قرار رقم 376 تاريخ 06/05/2015 (the text)
قرار رقم 547 تاريخ 16/06/2012 (Art. 9)
Possibly affected, check
قرار رقم 537 تاريخ 16/06/2015 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على القرار رقم 496/1 تاريخ 21/9/2010 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المستوردات من حيوانات حية - بما فيها الطيور - ومنتجاتها من اللحوم والحليب ومشتقاته والعسل والتمور والأسماك والاحياء المائية ومشتقاتها (باستثناء أسماك الزينة) والمواد الغذائية وغير الغذائية (مثل المصارين والجلود) المصنعة من منشأ حيواني أو نباتي والحبوب (بما فيها القمح والشعير والذرة... وغيرها) والأعلاف (على اختلاف أنواعها بما فيها المزيدات العلفية) والأرز والبن والبهارات والشاي والأعشاب الطبيعية (زهورات) والشتول وبذار البطاطا والبطاطا والأدوية الزراعية والأدوية والمستحضرات البيطرية والامصال الحيوانية واللقاحات البيطرية والأسمدة المعدنية والعضوية والطبيعية والبيتموس والتورب، للفحص والتحليل قبل السماح بإدخالها الى لبنان.

المادة 2

أخذ العينة:

1 - لا تؤخذ العينة إلا بعد تقديم الطلب وفق النموذج رقم 1A (للمنتجات النباتية) ورقم 1B (للمنتجات الحيوانية) الملحقين بهذا القرار مرفقاً بالمستندات والوثائق المطلوبة، والموافقة على الطلب والمستندات والوثائق.

2 - لا تؤخذ العينة الا بعد إجراء الفحص الحسي الظاهري المباشر والتأكد من سلامة الشحنة، بناء على الطلب المقدم المذكور أعلاه، الذي تضم إليه لاحقاً مستندات البيان الحراري والبطاقة البيانية (سمات التعريف)، (حيث يلزم).

3 - تؤخذ العينة من قبل الموظف أو الموظفين المختصين بحضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه وممثلين عن الإدارات المعنية (حيث يلزم).

4 - تحدد العينة ويحدد وزنها أو عددها أو عدد العينات وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

5 - يضاعف عدد العينات عند الشك أو ظهور حالة مرضية أو صحية معينة بناء على طلب مركز الحجر الصحي المختص ومطالعة المصلحة المختصة وموافقة وزير الزراعة.

6 - يجب اعتماد قواعد النظافة الجيدة عند أخذ العينة واستعمال الوسائل الكفيلة بمنع انتقال العدوى أو التلوث في حال وجودهما (كفوف، كمامة، مواد معقمة، ألبسة واقية،...).

7 - يجب وضع العينة في كيس خاص جديد يستعمل لهذه الغاية لمرة واحدة فقط، يتم إقفاله جيداً فور وضع العينة فيه.

8 - توضع العينة (أو العينات) في عبوة تتناسب ونوعها وحجمها وظروف نقلها وتقفل وتختم بالشمع الأحمر أو الرصاص الخاص أو مختومة من قبل مركز الحجر الصحي المختص.

9 - تنقل العينة مباشرة من المستوعب الى السيارة المبردة أو الى براد المركز (للعينات التي تتطلب درجات حرارة منخفضة أو تبريد).

10 - يمنع رصف العينات فوق بعضها وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى أو التلوث من عينة الى أخرى في حال وجودهما.

11- يجب أن تؤخذ العينة من عدة أماكن من البضاعة.

12 - تحدد الفحوصات أو التحاليل المطلوبة وفقاً للنصوص النافذة ذات الصلة و/أو وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

13 - يعد الموظف المسؤول في الحجر الصحي الإحالة واستمارة فحص العينة وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا القرار بعد ان يوقعها ويحدد الساعة والتاريخ والمختبر المرسلة اليه العينة.

14 - يعطى لكل عينة رقم خاص بها (code أو رمز) يحدده رئيس مركز الحجر الصحي المعني أو من ينوب عنه، ويمنع منعاً باتاً على أي شخص آخر معرفة الى أي جهة يعود هذا الرقم (يعتبر هذا الرقم بمثابة البديل عن اسم صاحب العينة).

المادة 3

نقل العينة:

1 - تنقل العينة من مركز الحجر الى المختبر من قبل الموظف المكلف رسمياً والمسمى لهذه الغاية ولا يسمح لأي شخص آخر بنقلها أو بمرافقة نقلها مهما كانت الاسباب.

2 - تنقل العينة بالسيارة المناسبة أو المبردة الموضوعة لهذه الغاية فور سحبها وإحالتها الى المختبر بعبوتها المناسبة.

3 - يرفق بالعينة والإحالة وصل الدفع المسبق الصادر عن المختبر.

4 - تنقل العينات مرتين كحد أقصى يومياً، الأولى الساعة العاشرة صباحاً والثانية الساعة الواحدة ظهراً (باستثناء يوم الجمعة، الساعة العاشرة فقط) أما بالنسبة الى الحيوانات الحية فتنقل عيناتها طوال الوقت.

المادة 4

استلام العينة في المختبر:

1 - يوقع الموظف المسؤول عن استلام العينات في المختبر على استمارة فحص العينة (نموذج رقم 2) التي يحملها ناقل العينة معه بعد ان يحدد ساعة وتاريخ الاستلام.

2 - يحيل الموظف المسؤول عن استلام العينات العينة فوراً الى الجهة المسؤولة عن الفحص والتحليل.

3 - يمنع على كل العاملين في المختبرات الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر بأصحاب البضاعة أو ممثليهم.

4 - يتم التعاطي مع العينة بموجب آلية داخلية تبلغ من قبل المختبر الى وزارة الزراعة.

5 - تنفيذاً للمواد السابقة ولحسن سير العمل وتحديد المسؤوليات يشترط على كل موظف تحديد الساعة والتاريخ والتوقيع على استمارة فحص العينة المشار اليها اعلاه.

المادة 5

مدة فحص أو تحليل العينة:

1 - تحدد المدة القصوى لفحص أو تحليل العينة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والمشار إليها في البند (12) من المادة الثانية من هذا القرار.

2 - تحدد مدة الفحص والتحليل ابتداءً من تاريخ استلام العينة من المختبر ولا يحسب اليوم الذي تسلم فيه العينة بعد الساعة الثالثة عشرة (ويوم الجمعة بعد الساعة العاشرة).

3 - في حال تأخرت الفحوصات أو التحاليل عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة الموظف في المختبر فعليه ان يكتب لرؤسائه موضحاً سبب التأخير، والذين سيقومون بدورهم بإبلاغ مركز الحجر المختص بأسباب التأخير.

المادة 6

استلام نتيجة الفحص أو التحليل:

1 - تسلم نتائج الفحوصات أو التحاليل فور إنجازها في مغلف مقفل الى الموظف المكلف ويصار الى تعطيل وصل الدفع المسبق الصادر عن المختبر.

2 - بناء على نتائج الفحوصات والتحاليل يقوم موظف الحجر الصحي بالموافقة على إدخال الشحنة أو رفضها.

3 - يجب تبليغ مكتب الوزير ومديري الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، كل حسب اختصاصه، عبر رئيسي مصلحتي الحجر الصحي (الزراعي أو البيطري)، يومياً بالشحنات المرفوضة مع تحديد أسباب الرفض واسم المستورد والمصدر وبلد المنشأ.

4 - يقوم المختبر بالإبلاغ الفوري الى وزير الزراعة (عبر الفاكس) عن أية نتيجة غير مطابقة للمواصفات.

المادة 7

على جميع موظفي الحجر الصحي والمختبرات التابعة لوزارة الزراعة (بما فيها مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) وباقي المختبرات التي تعمل مع الوزارة التقيد التام بأحكام جميع مواد هذا القرار تحت طائلة المسؤولية.

المادة 8

تراعى في تطبيق هذا القرار الأحكام الخاصة التي تنظم آلية التحقق بالنسبة الى المبيدات الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال والمزيدات العلفية.

المادة 9

يسمح بإدخال الأغذية الطازجة (كالأسماك الطازجة مثلاً) شرط تقديم المستورد تعهداً دائماً مصدّقاً لدى الكاتب العدل بعدم التصرف بالبضاعة قبل صدور نتيجة الفحص.

وإذا أتت النتيجة بأن هذه الأغذية غير صالحة يوجه الى المستورد إنذار، وفي حال التكرار خلال عام واحد (حَوْل) تتخذ الإجراءات التالية:

تكرار مرة ثانية: يمنع من الاستيراد من ذات المصدر.

تكرار مرة ثالثة: يمنع من الاستيراد من ذات البلد.

المادة 10

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار، ولا سيما القرار رقم 496/1 تاريخ 21/9/2010 .

المادة 11

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

المادة 12

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28 ايار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن