All legislation

قرار Decision No. 58 03/02/2025

تعديل الـمادة الرابعة من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 «شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
03/02/2025
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2025, p. 677-680
Status
In force
Amends
قرار رقم 507 تاريخ 08/06/2012 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 03/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 6843 تاريخ 2020/8/14 وتعديله بالـمرسوم 5706 تاريخ 2019/10/1 (اعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 2012/6/8 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان)،

بناء على القرار رقم 1004/1 تاريخ 2012/10/15 (شروط الترخيص لتعاطي مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على موافقة وزارة الصحة في كتابها رقم الصادر 23/1/4763 تاريخ 2023/2/20 الـمرفق بكتاب الـمسجل تحت الرقم 723/3 .

بناء على رد وزارة الداخلية والبلديات رقم 4935/د تاريخ 2023/10/25 بالـموافقة على السير بالآلية الـمقترحة من قبل وزارة الزراعة لـمراقبة استخدام الحمأة الـمعالجة الـمصنعة محليا في الزراعة،

بناء على مـوافـقـة وزارة البيئة رقم التسجيل الصادر والـمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 3/3127 في27/5/2024 ،

بعد ان أعلنت مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ ليبنور الـمواصفة العالـمية ISO 19698 الـمتعلقة بتدوير ومعالجة وتصنيع الحمأة واستعمالاتها الـمفيدة في الاراضي كمواصفة وطنية في الجريدة الرسمية عدد 50 تاريخ 2022/11/17،

بعد موافقة لجنة الاسمدة في اجتماعها الثالث والخمسين تاريخ 2023/7/26، على تعديل الـمادة الرابعة من القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4290/4 تاريخ 2023/3/13،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 210 تاريخ 2024/10/15،

بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الرابعة من القرار رقم 507/1 تاريخ 2012/6/8 الـمتعلق ب «شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان» على الشكل التالي:

.1 يسمح بتسجيل وبيع مواد من الحمأة الـمعالجة الـمصنعة محليا فئة أ (Group 1/Class A) لاستخدامها في الزراعة وفقا للـمواصفة الفنية الوطنية ISO 19698 وتحديدا للوصف الوارد في الفقرة Biosolids

على ان يتم الالتزام ايضا بالشروط التالية:

ــ ان يكون الـمصنع الذي يقوم بمعالجة الحمأة الـمحلية حاصلا على ترخيص لتعاطي مهنة تصنيع وتحضير الاسمدة ومحسنات التربة في وزارة الزراعة.

ــ أن لا يذكر على الـملصق «سماد عضوي» بل «حمأة معالجة» و/أو Biosolids

ــ ان يتم فحص كل دفعة قبل طرحها بالاسواق من قبل وزارة الزراعة والتأكد من مطابقتها للـمواصفات.

ــ ان يعتبر هذا الـمنتج «مقيّد الاستعمال» في الزراعة بحيث لا يسمح باستخدامه على الخضراوات والورقيات.

ــ ان تقوم البلدية الـمعنية بمراقبة استخدام هذا الـمنتج وفقا للآلية الـمعتمدة من قبل وزارة الزراعة (الـمرفقة ربطا).

.2 لا يسمح بتسجيل الحمأة الـمعالجة وغير الـمعالجة واي مواد مصنعة من مخلفات الـمجاري الصلبة والسائلة الـمستوردة.

.3 لا يسمح بتسجيل الـمواد العضوية من مخلفات النفايات الـمستوردة.

.4 لا يسمح بتسجيل واستيراد الـمواد العضوية غير الـمصنعة أو غير الـمعالجة من منشأ حيواني (مخلفات حيوانية) أو نباتي.

والباقي دون تعديل

quality criteria 6.9 للفئة أ ــ 6.9.2 Group 1 biosolids وللـمعايير الـمذكورة في الـمواصفة Table D.1 -- Annex (Comparative pathogen and indicator limits for use of biosolids)

وحصرا كما وردت لـمواصفات Biosolids لدولة كندا ONTARIO-- في Group 1/ Annex E-- Table E.2 (Maximum permissible concentration of trace elements in biosolids)

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 3/2/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن