All legislation

قرار Decision No. 94 09/06/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات النسائية الريفية «نملية» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
09/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 09/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات النسائية الريفية «نملية» م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بيروت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تسويق منتجات التعاونيات والجمعيات الاعضاء والشريكة محلياً وخارجياً من خلال انشاء وحدات تسويقية وتنظيم او المشاركة في معارض محلية. 2 - تبادل الخبرات والتجارب مع جمعيات وتعاونيات نسائية عن طريق جولات دراسية ومشاركة في معارض خارجية وتبادل المنتجات. 3 - تطوير المنتج والتأكد من استيفائه لمعايير الصحة والسلامة وتحسين الجودة. 4 - خفض تكلفة الانتاج والتسويق. 5 - تطوير القدرات الفنية والادارية للأعضاء. 6 - تصدير منتجات التعاونيات والجمعيات النسائية الاعضاء. 7 - توسيع سلة المنتوجات واطلاق مجالات عمل جديدة للتعاونيات والجمعيات الاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن