The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 09/06/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتسويق منتجات التعاونيات والجمعيات النسائية الريفية «نملية» م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كافة الاراضي اللبنانية. مركزها: بيروت. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تسويق منتجات التعاونيات والجمعيات الاعضاء والشريكة محلياً وخارجياً من خلال انشاء وحدات تسويقية وتنظيم او المشاركة في معارض محلية. 2 - تبادل الخبرات والتجارب مع جمعيات وتعاونيات نسائية عن طريق جولات دراسية ومشاركة في معارض خارجية وتبادل المنتجات. 3 - تطوير المنتج والتأكد من استيفائه لمعايير الصحة والسلامة وتحسين الجودة. 4 - خفض تكلفة الانتاج والتسويق. 5 - تطوير القدرات الفنية والادارية للأعضاء. 6 - تصدير منتجات التعاونيات والجمعيات النسائية الاعضاء. 7 - توسيع سلة المنتوجات واطلاق مجالات عمل جديدة للتعاونيات والجمعيات الاعضاء.

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 09/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232209/article/1/