المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء زحله جمعية تعاونية متحدة تدعى: «الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مربي النحل في البقاع م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: البقاع. مركزها: شتورا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.800.000/ل.ل. مليون وثمانمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية المتحدة الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء معمل لتدوير وإنتاج شمع العسل. 2 - تسويق الإنتاج من العسل. 3 - تبادل الخبرات بين التعاونيات الأعضاء. 4 - إقامة مراكز مشتركة لبيع الإنتاج بالجملة. 5 - مراقبة الإنتاج صحياً وبيئياً. 6 - تأمين مستلزمات انتاج العسل. 7 - العمل على قوننة وتطوير قطاع النحل.