All legislation

مرسوم Decree No. 8400 30/06/2012

قبول هبة مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة

Type
مرسوم · Decree
Number
8400
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 2991
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8974 تاريخ 29/09/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8400 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: 1- Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ- 01J402001525 - Engine 1FZFE4477MI 2- Armored Toyota Land Cruiser JTECB 01J001026859 GASOLINE ENGINE وتقدر قيمتهما ب /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي