المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: 1- Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ- 01J402001525 - Engine 1FZFE4477MI 2- Armored Toyota Land Cruiser JTECB 01J001026859 GASOLINE ENGINE وتقدر قيمتهما ب /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8974 تاريخ 29/09/2012, article 1, 11/10/2012
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 8400 تاريخ 30/6/2012 المتعلق بقبول هبة مقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة بحيث تقرأ كالتالي: «قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: Engine:402001525J01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ1 mI4477FZFE1 Engine:502001405 J 01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ2 mI4477FZ-FE1 بدلاً من: «قبلت الهبة المقدمة من مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن سيارتين مفصلتين كالآتي: Engine:402001525J01Toyota Land Cruiser: Frame JTECJ1 mI4477FZFE1 001026859J01 Armored Toyota Land Cruiser JTECB2 «GASOLINE ENGINE والباقي دون تعديل.