All legislation

قرار Decision No. 167 19/06/2012

تجديد للجنة التراث والرياضات التقليدية

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
19/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2984-2985
Status
In force
Amended by
قرار رقم 201 تاريخ 10/07/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 19/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة التراث والرياضات التقليدية على الشكل التالي:

- مارون خليل خليل --- رئيساً - طوني مخايل السبعلي --- نائباً للرئيس - حكمت عبدو العرية --- اميناً للسر - جان بولس نصار --- اميناً للصندوق - بشارة شديد بدر --- محاسباً - احمد محمد رضا --- عضواً - خالد محمد الحاج شحادة --- عضواً - بيار يوسف العلم --- عضواً - جان عيد ابو غصن --- عضواً.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة باحياء الرياضات التراثية والتقليدية القروية ونشرها واقامة المهرجانات المتعلقة بها وخاصة رياضات رفع الجرن والمحدلة والمخل ودق الجرس وغيره.

المادة 3

تحدد مدة اللجنة المذكورة بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي