إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2011 - 2012) تاريخ 1/6/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012 وبتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة لزيارة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة من 14 الى 16 أيلول 2012 برئاسة وزير البيئة ناظم الخوري وعضوية كل من السادة: -العميد المتقاعد جوزيف نجيم: عضواً - رئيس اللجنة التنفيذية- -مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين--عضواً- -مندوب عن وزارة الأشغال العامة والنقل--عضواً- -مندوب عن وزارة الاتصالات--عضواً- -مندوب عن وزارة الاعلام--عضوا- -مندوب عن وزارة الدفاع الوطني--عضواً- -مندوب عن وزارة السياحة--عضواً- -مندوب عن وزارة الداخلية والبلديات--عضواً- -مندوب عن وزير المالية--عضواً-
مادة 2: تتولى اللجنة العليا، المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم، اتخاذ التدابير التحضيرية والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان ويكون لها الحق في اتخاذ جميع القرارات الآيلة لانجاح هذه الزيارة.
مادة 3: تشكل لجنة للإشراف والمتابعة ولجنة تنفيذية ينبثق عنهما لجان عاملة، على أن تشكل جميع هذه اللجان ويعين رؤساؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية.
مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل انجاز مهامها وأعمالها وتحدد بقرار يصدر عنها صلاحيات ومهام هذه اللجان ويعود لها الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف الادارات والمؤسسات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق العامة وتلك التابعة للبلديات بعد موافقتها، بناءً على طلب اللجنة العليا لانجاح هذه الزيارة.
مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة قبول المساهمات التي تقدمها الدولة والهبات والمساعدات التي يقدمها الأفراد والجمعيات كما يحق لها الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والإعلان والاعلام.
مادة 7: يحق للجنة العليا المنظمة إجراء عقود بالتراضي لزوم إنجاح الزيارة مع الشركات والمؤسسات المؤهلة لتنظيم مثل هذه المناسبات والزيارات على أن تعرض العقود على اللجنة المالية، كما تقوم لجنة استلام تعينها اللجنة العليا بالتثبت من جودة الخدمات واللوازم المقدمة.
مادة 8: تودع جميع الأموال المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم في المصرف المركزي بإسم «اللجنة العليا لتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان» ويتم تحريك هذا الحساب والتوقيع على شيكات المصرف المركزي من قبل رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية متحدين.
مادة 9: يتوجب على اللجنة العليا المنظمة أن تقدم عند انتهاء مهمتها حساباً عن المهمة يتضمن بياناً، بالمبالغ التي فاضت عن نفقاتها والمبالغ التي انفقتها، مرفقا بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيله رئيس اللجنة الى ديوان المحاسبة خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء مهمة هذه اللجنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9831 تاريخ 01/02/2013, article 1, 07/02/2013
مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم رقم 8430 تاريخ 2/7/2012 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 أيلول 2012) بحيث تصبح كالتالي: «يتوجب على اللجنة العليا المنظمة ان تقدم عند انتهاء مهمتها بتاريخ 31/1/2013 حساباً عن المهمة يتضمن بياناً بالمبالغ التي فاضت عن نفقاتها والمبالغ التي انفقتها، مرفقاً بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيله رئيس اللجنة الى ديوان المحاسبة خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء مهمة هذه اللجنة».
مادة 10: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من قانون الجمارك اللوازم المستوردة لزوم الزيارة.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي