All legislation

مرسوم Decree No. 8430 02/07/2012

تشكيل اللجنة العليا لتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 ايلول 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8430
Date
02/07/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 2996-2997
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9831 تاريخ 01/02/2013 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 8430 تاريخ 02/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2011 - 2012) تاريخ 1/6/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012 وبتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة لزيارة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة من 14 الى 16 أيلول 2012 برئاسة وزير البيئة ناظم الخوري وعضوية كل من السادة: -العميد المتقاعد جوزيف نجيم: عضواً - رئيس اللجنة التنفيذية- -مندوب عن وزارة الخارجية والمغتربين--عضواً- -مندوب عن وزارة الأشغال العامة والنقل--عضواً- -مندوب عن وزارة الاتصالات--عضواً- -مندوب عن وزارة الاعلام--عضوا- -مندوب عن وزارة الدفاع الوطني--عضواً- -مندوب عن وزارة السياحة--عضواً- -مندوب عن وزارة الداخلية والبلديات--عضواً- -مندوب عن وزير المالية--عضواً-

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة العليا، المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم، اتخاذ التدابير التحضيرية والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان ويكون لها الحق في اتخاذ جميع القرارات الآيلة لانجاح هذه الزيارة.

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة للإشراف والمتابعة ولجنة تنفيذية ينبثق عنهما لجان عاملة، على أن تشكل جميع هذه اللجان ويعين رؤساؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية.

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل انجاز مهامها وأعمالها وتحدد بقرار يصدر عنها صلاحيات ومهام هذه اللجان ويعود لها الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف الادارات والمؤسسات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق العامة وتلك التابعة للبلديات بعد موافقتها، بناءً على طلب اللجنة العليا لانجاح هذه الزيارة.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة قبول المساهمات التي تقدمها الدولة والهبات والمساعدات التي يقدمها الأفراد والجمعيات كما يحق لها الاستفادة من مختلف مصادر التمويل والإعلان والاعلام.

المادة 7

مادة 7: يحق للجنة العليا المنظمة إجراء عقود بالتراضي لزوم إنجاح الزيارة مع الشركات والمؤسسات المؤهلة لتنظيم مثل هذه المناسبات والزيارات على أن تعرض العقود على اللجنة المالية، كما تقوم لجنة استلام تعينها اللجنة العليا بالتثبت من جودة الخدمات واللوازم المقدمة.

المادة 8

مادة 8: تودع جميع الأموال المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم في المصرف المركزي بإسم «اللجنة العليا لتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان» ويتم تحريك هذا الحساب والتوقيع على شيكات المصرف المركزي من قبل رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية متحدين.

المادة 9

مادة 9: يتوجب على اللجنة العليا المنظمة أن تقدم عند انتهاء مهمتها حساباً عن المهمة يتضمن بياناً، بالمبالغ التي فاضت عن نفقاتها والمبالغ التي انفقتها، مرفقا بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيله رئيس اللجنة الى ديوان المحاسبة خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء مهمة هذه اللجنة.

المادة 10

مادة 10: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من قانون الجمارك اللوازم المستوردة لزوم الزيارة.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي