إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 205 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 8 تاريخ 14/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعطى وزارة الداخلية والبلديات، سلفة خزينة للانتخابات النيابية الفرعية في دائرة قضاء الكورة، لانتخاب نائب عن المقعد الارثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب فريد اسحق يوسف حبيب، والتي ستجري في 15/7/2012، مقدارها /200.000.000/ ل.ل مايتا مليون ليرة لبنانية ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة: تغطية باقي النفقات اللازمة للعملية الانتخابية الانتخابات النيابية الفرعية، على ان يجري الانفاق من هذه السلفة وتحريكها من قبل وزير الداخلية والبلديات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إعطائها. طريقة تسديد السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل الاعتمادات الذي سيجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد اضافي لهذه الغاية.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب صادرة عن وزير الداخلية والبلديات وموجهة الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فوراً اصلاً وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي