المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فوراً اصلاً وفائدة.
مرسوم رقم 8385 تاريخ 27/06/2012 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فوراً اصلاً وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8385 تاريخ 27/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232278/article/3/