المادة 1
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ مئتي مليون وعشرة آلاف ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية جبيل لصالح التحريج، لانشاء بركتين ترابيتين في مشاعات جرد العاقورة.
مرسوم Decree No. 8389 30/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949، لا سيما المادتين 61 و89 منه،
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية،
بناء على طلب بلدية العاقورة المتضمن إنشاء بركتين ترابيتين في مشاعات جرد العاقورة لري المناطق المحرجة ولسقاية الماشية وصرف مبلغ مئتي مليون وعشرة آلاف ليرة لبنانية من الأموال المودعة لصالح التحريج (قرار المجلس البلدي رقم 112/2010 تاريخ 1/9/2010)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ مئتي مليون وعشرة آلاف ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية محتسبية جبيل لصالح التحريج، لانشاء بركتين ترابيتين في مشاعات جرد العاقورة.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى امانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي