المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى امانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مرسوم رقم 8389 تاريخ 30/06/2012 In force
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى امانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 30/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232308/article/2/