All legislation

مرسوم Decree No. 8108 11/05/2012

تصديق تخطيط طريق عينطورة - بكركي - غدير (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8108
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1943-1947
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3687 تاريخ 21/09/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8108 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على موافقة كل من بلديات زوق مكايل وعينطورة كسروان وجونية،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق عينطورة - بكركي - غدير (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 126 كيلومتر 936.90+1 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقاً محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي