المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون» مركزها: بيروت - الرميل - شارع يوسف سرسق. غايتها: - تهدف لبنانيون لبناء لبنان ديمقراطي يقوم على الشرائع والقوانين وحقوق الإنسان وله أفضل العلاقات الاقتصادية والثقافية والفكرية مع العالم العربي والمجتمع الدولي. وتدعو الى مجتمع المعرفة الحر المسؤول الأخلاقي، المتعدد والمتنوع، الذي يحترم القانون، وتزدهر فيه القيم الأخلاقية وثقافة الفرد والجماعة ويشكل فيه الإقتصاد المستقر والحر عماد التقدم المجتمعي وحيث التنمية المستدامة والمتوازنة مناطقياً والصديقة للبيئة أساس تحقيق الأهداف البعيدة الأمد. تؤمن لبنانيون بضرورة توفير إحتياجات المجتمع الأولية والرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والضمان الإجتماعي وحماية العمل ورعاية الأطفال والشيوخ وذوي الإعاقة والفقراء. وتسعى لبنانيون الى تحقيق أهدافها عن طريق الإصغاء الى الناس والمشاركة في جهودهم وتحفيزها ودعمهم على جميع الصعد وتسعى الى تحسين لبنان وجعله مكاناً أفضل لجميع أهله وذلك عن طريق إقامة النشاطات والندوات واللقاءات الإجتماعية والثقافية والفكرية والتنموية لنشر مبادئ الجمعية وأفكارها والمشاركة في جميع الأنشطة المتممة لموضوعها والمشابهة له. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شفيق نعمه نعمه نادين عبدو سيدي ابراهيم خليل بوملهم نعمه مونير لبس جي شفيق الحكيم نقولا الياس عقل فادي يوسف سعد كميل فرنسوا مكرزل ساره موسى بوسليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شفيق نعمه نعمه.