All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1140 27/06/2012

تأسيس جمعية بإسم:«لبنانيون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1140
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3033
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 28/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1140 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنانيون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشترك

ة برقم 3648 تاريخ 28/2/2012 والإستدعاء المسجل برقم 3648 تاريخ 5/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون» مركزها: بيروت - الرميل - شارع يوسف سرسق. غايتها: - تهدف لبنانيون لبناء لبنان ديمقراطي يقوم على الشرائع والقوانين وحقوق الإنسان وله أفضل العلاقات الاقتصادية والثقافية والفكرية مع العالم العربي والمجتمع الدولي. وتدعو الى مجتمع المعرفة الحر المسؤول الأخلاقي، المتعدد والمتنوع، الذي يحترم القانون، وتزدهر فيه القيم الأخلاقية وثقافة الفرد والجماعة ويشكل فيه الإقتصاد المستقر والحر عماد التقدم المجتمعي وحيث التنمية المستدامة والمتوازنة مناطقياً والصديقة للبيئة أساس تحقيق الأهداف البعيدة الأمد. تؤمن لبنانيون بضرورة توفير إحتياجات المجتمع الأولية والرعاية الإجتماعية والصحية والتربوية والضمان الإجتماعي وحماية العمل ورعاية الأطفال والشيوخ وذوي الإعاقة والفقراء. وتسعى لبنانيون الى تحقيق أهدافها عن طريق الإصغاء الى الناس والمشاركة في جهودهم وتحفيزها ودعمهم على جميع الصعد وتسعى الى تحسين لبنان وجعله مكاناً أفضل لجميع أهله وذلك عن طريق إقامة النشاطات والندوات واللقاءات الإجتماعية والثقافية والفكرية والتنموية لنشر مبادئ الجمعية وأفكارها والمشاركة في جميع الأنشطة المتممة لموضوعها والمشابهة له. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. شفيق نعمه نعمه نادين عبدو سيدي ابراهيم خليل بوملهم نعمه مونير لبس جي شفيق الحكيم نقولا الياس عقل فادي يوسف سعد كميل فرنسوا مكرزل ساره موسى بوسليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور شفيق نعمه نعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل