المادة 3
مهام المجلس الوطني للبيئة:
يتولى المجلس المهام الاستشارية المناطة به بموجب القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)، المفصلة كما يلي:
(1) على صعيد السياسة العامة والتخطيط، تقديم الاقتراحات في ما يلي:
. إبداء الرأي بالسياسة والاستراتيجيات البيئية التي تضعها وزارة البيئة؛
. إدماج المفاهيم البيئية بسياسات القطاعات الإنمائية كافة بهدف تحقيق التنمية المستدامة؛
. لحظ المفاهيم البيئية في المخططات التوجيهية؛
. متابعة المعاهدات والاتفاقيات البروتوكولات الدولية والاقليمية التي تتناسب مع السياسة البيئية العامة وحاجات البلد.
(2) على الصعيد التقني، تقديم الاقتراحات في ما يلي:
. تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي علاقة بالموارد الطبيعية، وذلك بعد تنفيذ النشاط، كخطوة لتقييم مدى فعالية دراسات تقييم الأثر أو الفحص البيئي المبدئي، أو التقييم البيئي الاستراتيجي، في حال وجودها؛
. تنقيح وتجديد الدراسات والكتب التي صدرت أو ستصدر عن وزارة البيئة واقتراح الإضافات والتعديلات التي يراها المجلس مناسبة.
(3) على الصعيد التشريعي، تقديم الاقتراحات في ما يلي:
. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة اللازمة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية؛
. تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية لضمان شموليتها، ومواكبتها للعصر وقابلية تطبيقها؛
. اعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحسين احترام الالتزامات الملحوظة في المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي أبرمها لبنان.
(4) على الصعيد الاداري، تقديم الاقتراحات في ما يلي:
. تنسيق توجهات المؤسسات والإدارات المعنية بحماية البيئة.
(5) على الصعيد المالي، تقديم الاقتراحات في ما يلي:
. تفعيل عمل الصندوق الوطني للبيئة المنصوص عنه في المواد 8 الى 11 من القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة)؛
. وضع محفزات مالية لتسهيل الالتزام البيئي من قبل القطاعات الملوثة.