المادة 4
الأمانة العامة للمجلس:
(1) تمسك الامانة العامة للمجلس محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والادارات والهيئات المعنية.
(2) استناداً الى الفقرة (7) من المادة الثالثة والثلاثين من المرسوم 2275/2009، يؤمن مدير عام البيئة أعمال الأمانة العامة للمجلس الوطني للبيئة، بمساعدة دائرة السياسات البيئية.
(3) في حال انعقاد جلسة للمجلس الوطني للبيئة برئاسة المدير العام، يتولى مهام امانة السر لهذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.