The whole text

قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: الزيارات الميدانية لمراقبة المشغل: تهدف هذه الزيارات الى الكشف الميداني على الحيازة للتأكد من التزامها بشروط الإنتاج العضوي، ومطابقتها للمستندات الموجودة في السجل الوطني للزراعة العضوية. 1 . تقوم اللجنة الفنية للزراعة العضوية بهذه الزيارات دون اصطحاب ممثل عن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

2 . تتابع وزارة الزراعة 10% من مجمل عدد مشغلي الزراعات العضوية كحد أقصى من عدد المشغلين المسجلين لدى جهاز الرقابة وتعدل هذه النسبة كلما دعت الحاجة.

3 . تحدد أسماء هؤلاء المشغلين إما عشوائياً أو بناءً على معطيات تقررها اللجنة.

4 . تؤخذ عينات من المنتجات العضوية ويتم فحصها في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الزراعة وعلى نفقتها. على ان تؤخذ من عند كل مشغل عينتان تختمان من قبل مراقب وزارة الزراعة. عينة تؤخذ لمختبرات الوزارة، وعينه تبقى مع المشغل.

5 . يعتمد لفحص العينات البروتوكول المعتمد في مختبرات وزارة الزراعة، ويتم اعتبار العينة مصابة بترسبات إذا ما وجد فيها أية ترسبات من أي مواد ممنوعة، وتقرر اللجنة الفنية بعد استشارة من تراه مناسباً تحليل سبب وجود الترسبات وكمية الترسبات وتتخذ القرار المناسب بحق كل حالة بعد درسها.

6 . يتم إعلام جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بالمخالفات ويقوم هذا الأخير باتخاذ الاجراءات التصحيحية والعقوبات الملائمة على ان تبلغ الوزارة بالاجراءات المتخدة.

7 . يدفع المشغل تكلفة الفحص المخبري عن كل عينة مخالفة. على أن تعتمد التكلفة التي تقررها وزارة الزراعة.

8 . يعود للوزارة أخذ عينات من البذور والشتول وفحصها للتأكد من عدم وجود بذور أو شتول معدلة جينياً. على أن يعتمد البروتوكول والآليات التصحيحية نفسها الواردة فيما يخص ترسبات المبيدات الزراعية.

المادة 33 من قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232370/article/33/