All legislation

قرار Decision No. 542 15/06/2012

إنشاء وتنظيم السجل الوطني للزراعة العضوية

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3044-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم قطاع الزراعة العضوية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

الفصل الاول: الهدف ومجال التطبيق

المادة 1

مادة 1: يهدف هذا القرار الى ضمان إنتظام عمل قطاع الإنتاج العضوي عبر الرقابة الفعالة على عمل أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات وعلى المشغّلين في قطاع الإنتاج العضوي، وفقاً للقرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 والتعديلات التي قد تطرأ عليه.

المادة 2

مادة 2: تقوم وزارة الزراعة بالمهام الأساسية التالية: . إنشاء سجل وطني للزراعة العضوية يتضمن آلية تسجيل أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات والمشغلين. . التأكد من التزام المشغّل بشروط ومعايير الزراعة العضوية. . تسجيل أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات وكافة المشغلين العضويين. . وضع وتحديث قاعدة بيانات الإنتاج العضوي ونشر المعلومات الضرورية. . مراجعة وحل الشكاوى والخلافات الواردة الى وزارة الزراعة. . اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والتي تتلاءم مع نوع المخالفة. . عقد اتفاقيات تعاون مع جهات مماثلة في دول أخرى. . متابعة الاتفاقيات الموقّعة مع دول أخرى في هذا المجال. . كما تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع دوائر وهيئات أخرى بالمهام التالية: * متابعة عملية تحديد ومراجعة شروط ومعايير الزراعة العضوية بشكل متواصل. * تسجيل المواد والمدخلات المستعملة في الزراعة العضوية. * متابعة أية معطيات أخرى تابعة للزراعة العضوية في لبنان.

الفصل الثاني: تسجيل أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات للإنتاج العضوي

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 3

مادة 3: على كل جهاز رقابة و/أو إصدار الشهادات يرغب في العمل على الأراضي اللبنانية في مجال الإنتاج العضوي، أن يكون مسجلاً في السجل الوطني للزراعة العضوية وأن يعمل وفقاً للمواصفات القياسية اللبنانية للإنتاج العضوي.

المادة 4

مادة 4: يوفر السجل الوطني للإنتاج العضوي، لائحة (استمارة رقم 5) بأسماء أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات المسموح لها بمزاولة نشاطها على الأراضي اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: يشترط على أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات إتباع الإجراءات والآلية المنصوص عليها في الرسم البياني رقم 1 المرفق بهذا القرار لأجل التسجيل الرسمي لدى وزارة الزراعة.

المادة 6

مادة 6: يجب أن تكون أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات حائزة على اعتماد من المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفة اللبنانية للإنتاج العضوي رقم (NL 724-4:2003) «معايير الاعتماد للجهات المصدّقة على الانتاج والتحويل العضويين». وإذا تعذر الحصول على اعتماد من قبل المجلس اللبناني للاعتماد بسبب عدم شروع هذا الأخير بعمله، يجب أن يكون جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات معتمداً من قبل مجلس اعتماد مسجل لدى المجلس العالمي للاعتماد وذلك وفقاً لمتطلبات نظام مواصفة «ايزو 65» وتعديلاته اللاحقة ISO 65 Scope Organic Farming.

الباب الثاني: آلية تسجيل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات

المادة 7

مادة 7: تقوم وزارة الزراعة بتزويد جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بمعلومات حول متطلبات التسجيل والتقييم وآلياته. يعتمد قرار قبول، أو تجديد، أو ردّ، أو رفض طلب تسجيل مؤسسة، على المعلومات المقدمة في مرحلة التسجيل أو أي معلومات أخرى يمكن أن تؤثر في القرار.

المادة 8

مادة 8: يرسل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات طلب التسجيل (إستمارة رقم 1) مرفقاً بنسخ طبق الأصل من الوثائق المطلوبة وذلك عبر البريد أو باليد الى وزارة الزراعة.

المادة 9

مادة 9: يؤمن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات عند تسجيله لأول مرة في وزارة الزراعة قاعدة بيانات كاملة عن مشغليه، على أن يعلم الوزارة خلال اسبوعين عن أي تغيير يحدث عند مشغليه (إنسحاب، تصديق مشغل جديد) بهدف تحديث البيانات وقائمة المشغلين المسجلين لديها في السجل الوطني، وتحديد جميع التعديلات التي تطرأ على معلومات التسجيل الأساسي، وتقوم الوزارة في شهر كانون الثاني من كل عام بتحديث الاستمارة رقم 6 بالتنسيق مع أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات.

المادة 10

مادة 10: تقوم وزارة الزراعة بدراسة طلب التسجيل والوثائق المرفقة واتخاذ القرار واطلاع اللجنة الوطنية عليه وتبليغه الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات خلال مهلة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.

المادة 11

مادة 11: تقوم وزارة الزراعة بزيارة أولى لإجراء تقييم ميداني لجهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات في تاريخ متفق عليه بين الطرفين (استمارة رقم 2)، ويكون هذا التاريخ ضمن مهلة أقصاها ثلاثة أشهر عمل من تاريخ تبليغ جهاز الرقابة قبول الملف ادارياً. يخضع جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات لزيارات دورية ضمن برنامج سنوي يتفق عليه بين الفريقين.

المادة 12

مادة 12: بناءً على نتيجة التقييم الميداني، تقوم وزارة الزراعة بإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الرد للقيام بإجراءات تصحيحية. وفي الحالة الأخيرة ترسل وزارة الزراعة تقريراً بذلك الى الجهاز مقدم الطلب، وعلى هذا الأخير التجاوب ضمن الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة خلال 30 يوم عمل من تاريخ استلام التقرير. يقوم جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بإعادة إرسال طلب التسجيل الى وزارة الزراعة بعد إجراء جميع التصحيحات.

المادة 13

مادة 13: تعاد دراسة الملف ويتخذ القرار بتسجيل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات أو بإعادة استكمال الملف أو بالرفض النهائي للتسجيل. وبناءً عليه تبلغ وزارة الزراعة قرارها الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات فور صدوره.

المادة 14

مادة 14: تمنح وزارة الزراعة جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات، الذي تم قبوله إفادة تسجيل.

المادة 15

مادة 15: مدة صلاحية إفادة التسجيل ثلاث سنوات، على أن يؤمن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات سنوياً كل المستندات المطلوبة في الإستمارة رقم 1 وذلك في الشهر الثالث من كل سنة، وإذا لم يتم ذلك يحذف إسمه من السجل الوطني.

المادة 16

مادة 16: تعتبر عمليات الرقابة و/أو إصدار الشهادات التي يجريها أي جهاز بعد انتهاء صلاحية إفادة التسجيل غير صالحة.

المادة 17

مادة 17: يتم إعادة تسجيل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات وفقاً للآلية التالية: . يملأ طلب إعادة التسجيل (إستمارة رقم 1) وترفق به المعلومات المطلوبة في الإستمارة. . يتم قبول إعادة التسجيل مباشرة عند اكتمال الطلب وفي حال عدم وجود أي مخالفات خلال التدقيق السنوي. . يحصل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بعد تجديد تسجيله على إفادة تسجيل جديدة من وزارة الزراعة.

الباب الثالث: السرية

المادة 18

مادة 18: تلتزم وزارة الزراعة بمعاملة جميع الوثائق المرتبطة بملفات وآليات عمل اجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات بسرية تامة.

الفصل الثالث: تسجيل المشغّلين لدى وزارة الزراعة

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 19

مادة 19: يهدف تسجيل المشغلين العضويين لدى وزارة الزراعة الى المساهمة في تنظيم قطاع الإنتاج العضوي والى وضع قاعدة بيانات حول الإنتاج العضوي في لبنان، تساعد في معرفة حجمه الفعلي في القطاع الزراعي مما يساعد في تنميته.

الباب الثاني: آلية تسجيل المشغلين

المادة 20

مادة 20: تؤمن وزارة الزراعة، في كافة مراكزها، المعلومات حول آلية تسجيل المشغل وتقديم الطلب.

المادة 21

مادة 21: تستلم وزارة الزراعة من أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات استمارات تسجيل المشغلين المصدقين مع الإخطار بالأنشطة الزراعية ومتغيراتها وبرامج الإنتاج السنوية ومتغيراتها الخاصة بكل مشغل والمصدقة من قبل أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات.

المادة 22

مادة 22: يقدم المشغّل طلب تسجيل (الاستمارة رقم 3) الى الوزارة التي تقوم بناءً على الطلب المقدم وعلى استمارات التسجيل الواردة من أجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات بتسجيل المعلومات الخاصة بكل مشغل ضمن سجل خاص بها ويعطى المشغل رمزاً تسجيليّاً داخلياً، ويدون إسمه في القائمة الرسمية للمشغلين لدى وزارة الزراعة (استمارة رقم 6). وبناء عليه يتم إصدار إفادة تسجيل المشغّل.

المادة 23

مادة 23: تصدر الوزارة قرار قبول أو رفض التسجيل خلال 30 يوماً كحد أقصى من تاريخ إستلام الملف الكامل من المشغّل. وفي حال عدم استيفاء الوثائق المطلوبة يبلغ المشغّل بذلك حيث يقوم بإعادة إرسال طلب التسجيل الى وزارة الزراعة بعد استيفاء كافة المتطلبات.

الفصل الرابع: الرقابة على جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات

الباب الاول: أحكام عامة

المادة 24

مادة 24: تهدف عملية الرقابة التي تجريها وزارة الزراعة على جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات الى التأكد من التزامه بالإنظمة والتشريعات والشروط الخاصة بالعمل الذي يقوم به في مجال الإنتاج العضوي.

المادة 25

مادة 25: لدى وزارة الزراعة الصلاحية لتقييم نظام جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات (الرسم البياني رقم 2) بهدف: . التأكد من أن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات يطبق معايير التدقيق والتقييم ومنح الشهادات في الإنتاج العضوي. . التأكد من تطبيق متطلبات الاعتماد للقيام بالمراقبة ومنح الشهادات للزراعة العضوية. . التأكد من أن المشغّل يتبع الشروط المعتمدة ويعالج ويصحح حالات عدم المطابقة. . التدقيق في التغييرات الحاصلة في أنظمة وآليات العمل وموارد جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات والتي يمكن أن تؤثر في عمله.

الباب الثاني: آلية المراقبة المكتبية على أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات

المادة 26

مادة 26: تحدد وزارة الزراعة برنامج الزيارات السنوية المعلنة لغرض الرقابة وتبلغه الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات قبل شهر من تاريخ أول زيارة، على أن يتم إبلاغ جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بتقرير عن نتيجة هذا التقييم خلال 30 يوماً من تاريخ إجراء التقييم.

المادة 27

مادة 27: على جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات وممثلي وزارة الزراعة الالتزام ببرنامج الزيارات المعلنة المتفق عليه وأن يؤمن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات المكان الملائم لإتمام العمل من قبل ممثلي وزارة الزراعة. وفي حال تم تغيير البرنامج من قبل احد الفريقين، عليه إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوعين من الموعد الذي كان محدداً مع تبرير خطي يطلب من خلاله التأجيل، على أن يتم خلال هذين الاسبوعين الاتفاق على الموعد الجديد.

المادة 28

مادة 28: يتضمن التقييم مراجعة لنظام الجودة والتدقيق والمراقبة ومنح الشهادة في مكاتب جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات والبحث في ملفات المشغلين وفي تقارير الرقابة الصادرة عن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

المادة 29

مادة 29: يعد ممثلو وزارة الزراعة تقريراً موجزاً عن الوضع بما في ذلك الحالات غير المطابقة للمعايير التي يلاحظونها. تدرس اللجنة الفنية للزراعة العضوية التقرير وتصدر قرارها ويتم إبلاغه الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بعد اطلاع اللجنة الوطنية للزراعة العضوية. إذا تبين وجود حالات غير مطابقة للمعايير التي تم على اساسها التسجيل في وزارة الزراعة، على الجهاز أن يقوم بإجراءات تصحيحية حسب شروط وزارة الزراعة وضمن المهل التي تحددها له. إذا لم يلتزم جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بالوقت المحدد، تتخذ الوزارة التدابير المناسبة وقد تصل الى شطب أو تعليق شهادة تسجيل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني.

المادة 30

مادة 30: الزيارات الميدانية المشتركة تهدف هذه الزيارات الى التأكد من كيفية قيام أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات بأعمالها ومطابقة أعمالها مع نظام مواصفة «ايزو 65» وتعديلاته اللاحقة. يقوم موظف وزارة الزراعة بكشف مشاهدة برفقة مفتش جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

1 . تحدد وزارة الزراعة أسماء المشغلين المنوي البحث في حيازاتهم على أن تحتوي العينة مشغلاً واحداً على الأقل من كل نوع من أنواع المشغلين المسجلين لدى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

2 . يستعمل موظفو وزارة الزراعة الإستمارات الخاصة المعدة لهذا الشأن (الاستمارة رقم 4 وتلك التي ستصدرها وزارة الزراعة بعد تسجيل أجهزة الرقابة والموافقة على استماراتها وإعداد استمارات خاصة للتأكد من مطابقة المعلومات الخاصة بالمشغل بتلك الموجودة في السجل الوطني) ونتيجة تعبئة الإستمارة ينظمون تقريراً عن الوضع بما في ذلك الحالات غير المطابقة للمعايير ويرفع التقرير والإستمارة الخاصة الموقعين من قبل ممثل جهاز الرقابة وموظفو وزارة الزراعة مباشرة بعد الكشف الى اللجنة الفنية للزراعة العضوية.

3 . تقوم اللجنة الفنية للزراعة العضوية بدراسة التقرير وتبلغ قرارها الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات والمشغل بعد اطلاع اللجنة الوطنية عليه وموافقة وزير الزراعة وذلك خلال فترة لا تتخطى 30 يوما من تاريخ الزيارة. وإذا تبين وجود حالات غير مطابقة للمعايير التي تم على اساسها قبول التسجيل في وزارة الزراعة، على جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات أن يقوم بإجراءات تصحيحية حسب الشروط وضمن المهل التي تحددها اللجنة الفنية للزراعة العضوية.

الفصل الخامس: الرقابة على المشغلين

المادة 31

مادة 31: تتم مراقبة المشغّل من قبل وزارة الزراعة بطريقة مباشرة عبر زيارات ميدانية أو غير مباشرة بواسطة تقارير الرقابة الصادرة عن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات الذي يخضع له المشغّل.

المادة 32

مادة 32: يعود لوزارة الزراعة إجراء تقييم ومراقبة من ترتئيه من المشغلين في الوقت الذي تراه مناسباً، سواء كان ذلك من خلال زيارة معلنة أو غير معلنة، مستعملة إستمارة المراقبة والتقييم (إستمارة رقم 2 وتلك التي ستصدرها وزارة الزراعة بعد تسجيل أجهزة الرقابة والموافقة على استماراتها وإعداد إستمارات خاصة للتأكد من مطابقة المعلومات الخاصة بالمشغل بتلك الموجودة في السجل الوطني).

المادة 33

مادة 33: الزيارات الميدانية لمراقبة المشغل: تهدف هذه الزيارات الى الكشف الميداني على الحيازة للتأكد من التزامها بشروط الإنتاج العضوي، ومطابقتها للمستندات الموجودة في السجل الوطني للزراعة العضوية. 1 . تقوم اللجنة الفنية للزراعة العضوية بهذه الزيارات دون اصطحاب ممثل عن جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

2 . تتابع وزارة الزراعة 10% من مجمل عدد مشغلي الزراعات العضوية كحد أقصى من عدد المشغلين المسجلين لدى جهاز الرقابة وتعدل هذه النسبة كلما دعت الحاجة.

3 . تحدد أسماء هؤلاء المشغلين إما عشوائياً أو بناءً على معطيات تقررها اللجنة.

4 . تؤخذ عينات من المنتجات العضوية ويتم فحصها في المختبرات المعتمدة لدى وزارة الزراعة وعلى نفقتها. على ان تؤخذ من عند كل مشغل عينتان تختمان من قبل مراقب وزارة الزراعة. عينة تؤخذ لمختبرات الوزارة، وعينه تبقى مع المشغل.

5 . يعتمد لفحص العينات البروتوكول المعتمد في مختبرات وزارة الزراعة، ويتم اعتبار العينة مصابة بترسبات إذا ما وجد فيها أية ترسبات من أي مواد ممنوعة، وتقرر اللجنة الفنية بعد استشارة من تراه مناسباً تحليل سبب وجود الترسبات وكمية الترسبات وتتخذ القرار المناسب بحق كل حالة بعد درسها.

6 . يتم إعلام جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بالمخالفات ويقوم هذا الأخير باتخاذ الاجراءات التصحيحية والعقوبات الملائمة على ان تبلغ الوزارة بالاجراءات المتخدة.

7 . يدفع المشغل تكلفة الفحص المخبري عن كل عينة مخالفة. على أن تعتمد التكلفة التي تقررها وزارة الزراعة.

8 . يعود للوزارة أخذ عينات من البذور والشتول وفحصها للتأكد من عدم وجود بذور أو شتول معدلة جينياً. على أن يعتمد البروتوكول والآليات التصحيحية نفسها الواردة فيما يخص ترسبات المبيدات الزراعية.

المادة 34

مادة 34: يمكن لوزارة الزراعة ضمن عملها كهيئة رقابة، لإزالة الشك في وجود مخالفات أو لإعادة التدقيق، أن تراقب المشغّل في عمله على الأرض أو خلال التصنيع أو التسويق بالتنسيق مع الادارات المعنية.

الفصل السادس: الإجراءات التصحيحية

الباب الاول: الإجراءات التصحيحية

المادة 35

مادة 35: نتيجة التقييم الذي تقوم به اللجنة الفنية للزراعة العضوية، بناءً على الكشف (إستمارة رقم 2 وتلك التي ستصدرها وزارة الزراعة بعد تسجيل أجهزة الرقابة والموافقة على استماراتها وإعداد استمارات خاصة للتأكد من مطابقة المعلومات الخاصة بالمشغل بتلك الموجودة في السجل الوطني) الذي أجراه موظفو وزارة الزراعة على أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات (الكشف المكتبي والكشف الحقلي)، تقوم اللجنة بإصدار قرارها المتعلق بالإجراءات التصحيحية المطلوبة والمهل الخاصة بكل إجراء تصحيحي ومطلوب أن تقوم به أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات. وفي حال لم يتم الالتزام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة في الوقت المناسب، تتخذ وزارة الزراعة العقوبة المناسبة من العقوبات التي قد تصل الى حد تعليق أو شطب إسم المخالف من السجل الوطني للزراعة العضوية.

المادة 36

مادة 36: تبعاً للمخالفات التي قد تلحظ في استمارات التقييم (استمارة رقم 4 وتلك التي ستصدرها وزارة الزراعة بعد تسجيل أجهزة الرقابة والموافقة على استماراتها وإعداد استمارات خاصة للتأكد من مطابقة المعلومات الخاصة بالمشغل بتلك الموجودة في السجل الوطني)، تكون التدابير التصحيحية مرتبطة بنوع المخالفة. أما التدابير الإضافية المفروضة على جهاز الرقابة فتكون الطلب منه زيادة عدد العينات المخبرية التي يفحصها وزيادة عدد الزيارات غير المعلنة التي يقوم بها، وذلك بحسب الجداول رقم 1 و2 و3 المرفقة. كما يمكن أن تصل الإجراءات الى حد تعليق أو شطب اسم جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني للزراعة العضوية.

الباب الثاني: آلية تعليق شطب اسم جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني

المادة 37

مادة 37: في حال اتخذت وزارة الزراعة، ولأسباب محددة ومبررة، قراراً بشطب أو تعليق عمل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني، يرسل قرار سحب إفادة التسجيل أو التعليق الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات خطياً ويعتبر نافذاً بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن لجهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات أن يعترض خلال هذه المدة على القرار مع تقديم إثباتات موثقة. يحال الإعتراض الى اللجنة الوطنية للزراعة العضوية التي تقدم رأياً استشارياً لوزير الزراعة الذي يتخذ القرار النهائي. يعتبر هذا القرار نهائياً غير قابل للاعتراض وينفذ خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه لأصحاب العلاقة.

المادة 38

مادة 38: تطبق على جميع حالات الغش أو المخالفة المذكورة في هذا القرار أحكام القانون الصادر بالمرسومين رقم 13 و68 تاريخ 5/8/2004 المتعلق بحماية المستهلك كما تطبق عليها أحكام سائر القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 39

مادة 39: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة 40

مادة 40: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن