المادة 37
مادة 37: في حال اتخذت وزارة الزراعة، ولأسباب محددة ومبررة، قراراً بشطب أو تعليق عمل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني، يرسل قرار سحب إفادة التسجيل أو التعليق الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات خطياً ويعتبر نافذاً بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن لجهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات أن يعترض خلال هذه المدة على القرار مع تقديم إثباتات موثقة. يحال الإعتراض الى اللجنة الوطنية للزراعة العضوية التي تقدم رأياً استشارياً لوزير الزراعة الذي يتخذ القرار النهائي. يعتبر هذا القرار نهائياً غير قابل للاعتراض وينفذ خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه لأصحاب العلاقة.