المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب السفير» {Shabab Assafir} مركزها: بيروت - الحمرا - شارع منيمنة - نزلة السارولا - العقار رقم 3024 - مبنى جريدة السفير - الطابق السابع. غايتها: تهدف الجمعية الى: - تمكين الشباب الذين يشكلون ركيزة المجتمع ومستقبل الوطن، من الإنخراط في الحياة العملية ولعب دورهم في تقدم بلادهم والإنخراط في دورة الإنتاج الإقتصادي والنهوض بالمجتمع. - تنمية قدرات الجيل الجديد في المناطق اللبنانية كافة، بما يجعله أكثر إيماناً بشرف العمل وبدوره في النهوض ببلاده. - العمل على الترويج لنتائج الدراسات حول متطلبات سوق العمل في لبنان والتوجهات العالمية لسوق العمل بحيث تساعد في توجيه الشباب على الصعيد المهني توجيهاً سليماً يتناسب مع متطلبات سوق العمل. - اعداد جيل صالح مؤمن بقيم العمل وجدير بأن يتولى المناصب القيادية مستقبلاً بما يؤمن الحوكمة على صعيد إدارة البلاد، من خلال التركيز على نمط جديد من الإعلام الإداري. - تدريب الإعلاميين الشباب على معالجة هذه المواضيع بطرق علمية. المساهمة في تطوير ملحق «شباب السفير» والسعي، عبره، لمعالجة القضايا والمسائل التي تهم الشباب وتعزز فرصهم. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية السمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طلال ابراهيم سلمان - ربيعه طلال سلمان - علي طلال سلمان - عمار ياسر نعمه - نصري نايف الصايغ - جهينه يحيا خالديه - الياس ميشال الفرزلي - ابراهيم عبد الحليم شراره. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال ابراهيم سلمان.