All legislation

علم وخبر Notice of association No. 824 15/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «شباب السفير» {Shabab Assafir} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
824
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1985-1986
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2620 تاريخ 29/11/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 824 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب السفير» {Shabab Assafir} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8142 تاريخ 10/5/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب السفير» {Shabab Assafir} مركزها: بيروت - الحمرا - شارع منيمنة - نزلة السارولا - العقار رقم 3024 - مبنى جريدة السفير - الطابق السابع. غايتها: تهدف الجمعية الى: - تمكين الشباب الذين يشكلون ركيزة المجتمع ومستقبل الوطن، من الإنخراط في الحياة العملية ولعب دورهم في تقدم بلادهم والإنخراط في دورة الإنتاج الإقتصادي والنهوض بالمجتمع. - تنمية قدرات الجيل الجديد في المناطق اللبنانية كافة، بما يجعله أكثر إيماناً بشرف العمل وبدوره في النهوض ببلاده. - العمل على الترويج لنتائج الدراسات حول متطلبات سوق العمل في لبنان والتوجهات العالمية لسوق العمل بحيث تساعد في توجيه الشباب على الصعيد المهني توجيهاً سليماً يتناسب مع متطلبات سوق العمل. - اعداد جيل صالح مؤمن بقيم العمل وجدير بأن يتولى المناصب القيادية مستقبلاً بما يؤمن الحوكمة على صعيد إدارة البلاد، من خلال التركيز على نمط جديد من الإعلام الإداري. - تدريب الإعلاميين الشباب على معالجة هذه المواضيع بطرق علمية. المساهمة في تطوير ملحق «شباب السفير» والسعي، عبره، لمعالجة القضايا والمسائل التي تهم الشباب وتعزز فرصهم. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية السمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طلال ابراهيم سلمان - ربيعه طلال سلمان - علي طلال سلمان - عمار ياسر نعمه - نصري نايف الصايغ - جهينه يحيا خالديه - الياس ميشال الفرزلي - ابراهيم عبد الحليم شراره. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال ابراهيم سلمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل