إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 09/05/2012 (السماح بتصدير النخالة بنسبة 50% من الإنتاج)،
وبناء على اقتراح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري،
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافاً لأي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة (من مشتقات القمح) بنسبة لا تتجاوز ال 50% من الكمية المنتجة منها لدى المطاحن، أي بمعدل لا يزيد عن ثلاثة آلاف طن شهرياً، على أن يرفق كل بيان تصدير بكتاب موافقة صادر عن الادارة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، على الكميات المصدرة.
يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ من يلزم.
14 ايار 2012
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس