المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة (من مشتقات القمح) بنسبة لا تتجاوز ال 50% من الكمية المنتجة منها لدى المطاحن، أي بمعدل لا يزيد عن ثلاثة آلاف طن شهرياً، على أن يرفق كل بيان تصدير بكتاب موافقة صادر عن الادارة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، على الكميات المصدرة.