All legislation

مرسوم Decree No. 8441 04/07/2012

إحداث قلم نفوس في بلدة بيت ملات قضاء (عكار) وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
8441
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3297-3298
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11390 تاريخ 08/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8441 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 تاريخ 18/3/1975 وتعديلاته (إجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1112 تاريخ 20/9/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2010 - 2011 تاريخ 1/12/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحدث في قضاء عكار قلم نفوس مركزه بلدة بيت ملات تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقاً لما يلي:

- الوحدة الادارية --- الوظيفة --- العدد

- قلم نفوس بيت ملات --- رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر أو كاتب --- 1

----- محرر أو كاتب --- 6

----- حاجب --- 1

----- سائق ---1

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي