المادة 1
أحدث في قضاء عكار قلم نفوس مركزه بلدة بيت ملات تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8441 04/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9909 تاريخ 18/3/1975 وتعديلاته (إجازة تعديل عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للأحوال الشخصية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1112 تاريخ 20/9/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2010 - 2011 تاريخ 1/12/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
أحدث في قضاء عكار قلم نفوس مركزه بلدة بيت ملات تشمل صلاحياته القرى والبلدات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2:
أضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات/المديرية العامة للأحوال الشخصية وفقاً لما يلي:
- الوحدة الادارية --- الوظيفة --- العدد
- قلم نفوس بيت ملات --- رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر أو كاتب --- 1
----- محرر أو كاتب --- 6
----- حاجب --- 1
----- سائق ---1
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي